من الفقهاء من زعم
أنه لا يجب على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم القسمة بين أزواجه بل في كنز العرفان أنه المشهور بين
أصحابنا لقوله تعالى [١]( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ
مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) أي تؤخر من تشاء
وتترك إيواءه فلا تقسم له ، وتؤوي إليك من تشاء وتقسم له ، ثم لا يتعين عليك ذلك
بل تؤوي أيضا من تشاء ممن عزلت ، أي وترجي من تشاء ممن أويت ، كل ذلك لا جناح عليك
فيه ، وهو أدنى أن تقر أعينهن ـ الآية ـ لعدم كونه قسمة ، بل الجميع متساويات في
ذلك ، ولذلك قبل : إنه لما نزلت أرجى سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة وكان
يقسم بينهن ما شاء ، وآوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ، فكان يقسم بينهن ، فيكون
ذلك من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا ، وأن ما كان يفعله من القسمة حتى روي أنه [٢] كان يطاف به وهو
مريض عليهن ويقول « هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك يعنى قلبه » تفضل
منه ، أو أنه كان قبل نزول الآية ، وربما يؤيد ذلك بكون نكاحه صلىاللهعليهوآلهوسلم كالتسري بالنسبة
إلى غيره ، ولذا جاز له الزيادة على الأربع وبلا مهر ، وبلفظ الهبة ، ولكن مع ذلك
قال المصنف وهو ضعيف لعموم أدلة القسمة ، والأصل الاشتراك ، ولأن فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان كذلك ولأن في
الآية احتمالا يدفع دلالتها ، إذ يحتمل أن تكون المشية في الإرجاء متعلقة
بالواهبات وفيه أن الأولين يقطعهما الدليل ، والثالث قد عرفت أنه كان تفضلا أو قبل
نزول الآية ، والاحتمال لا يرفع الظهور الذي هو مناط الاستدلال ، على أن جمع
الضمير هنا وأفراده في الواهبة كالصريح في نفي ذلك ، بل في المسالك أنه لم يتزوج
بالهبة إلا مرة واحدة على ما ذكره المفسرون