أبو عبد الله عليهالسلام أن زينب قالت
لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تعدل وأنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقالت حفصة : إن طلقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس
الوحي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عشرين يوما ، قال : فأنف الله عز وجل لرسول الله ، فأنزل ( يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ ، قُلْ لِأَزْواجِكَ ) ـ الآية ـ قال : فاخترن الله ورسوله ، ولو اخترن أنفسهن
لبن ، وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء » مع احتمال إرادة لبن بالطلاق بينونة لا
رجعة فيها ، ومن ذلك كله يعلم قوة ما سمعته من المسالك ، وربما يأتي تتمة لذلك إن
شاء الله في كتاب الطلاق.
ومنها تحريم نكاح
الإماء عليه بالعقد قيل : لاشتراطه بخوف العنت ، وهو معصوم ، وقد ينقض بالإمام ،
وبفقدان الطول ، ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء ، وقد يناقش بإمكان فقد الطول
بالنسبة إلى النفقة ، وبأنه قد لا توجد الباذلة نفسها بلا مهر ، وبأن من نكح أمة
غيره كان ولده رقيقا ومنصبه منزه عن ذلك ، وفيه منع كونه رقيقا كما ستعرف ، وبأن
كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول ، فلا يليق بمنصبه ، وفيه
منع رذالته ، مطلقا وإلا لحرم على الإمام أيضا ، فالعمدة الإجماع إن تم ، ولعله
لذا حكي عن بعض العامة جواز نكاحه الأمة المسلمة بالعقد ، لكن المحكي عن الأكثر
المنع ، نعم لا بأس في وطئه للإماء بالملك ، للآية [١] والفعل ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد ملك مارية
القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة ، فكانت عنده إلى أن أسلمت ، فأعتقها
وتزوجها.
ومنها حرمة
الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين نزول هذه الآية عليه حتى نسخ ذلك بقوله تعالى
( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية خلافا لما
عن بعض العامة من عدم نسخ هذا التحريم أصلا ، وفيه منع ، بل قد سمعت ما تقدم من
النصوص الدالة على عدم وقوع هذا التحريم أصلا ، وأنه ليس من خواصه في وقت من
الأوقات كصحيح الحلبي [٢] وغيره.
ومنها ما هو خارج
عن النكاح ، وهو كثير لكن ذكر المصنف منه