الغنائم من خيبر
قالت له نساؤه : أعطنا من هذه الغنيمة ، قال : قسمتها بين المسلمين بأمر الله ،
فغضبن وقلن لعلك تظن إن طلقتنا لم نجد زوجا من قومنا غيرك ، فأمر الله باعتزالهن
والجلوس في مشربة أم إبراهيم حتى حضن وطهرن ، ثم أنزل الله هذه الآية » أو ما قيل [١] من أن أزواجه
سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن زيادة في النفقة وآذينه لغيرة بعضهن من بعض ، فآلى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منهن شهرا ، فنزلت آية التخيير ، وهي هذه ، وكن يومئذ تسعة ، فلما نزلت طلبهن
وخيرهن في المفارقة والبقاء ، فاخترنه.
نعم في المسالك
هذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق ، وقال
بعضهم : إنه صريح فيه ، وعندنا ليس له حكم بنفسه ، بل ظاهر الآية أن من اختارت
الحياة الدنيا وزينتها يطلقها ، لقوله تعالى [٢]( إِنْ كُنْتُنَّ
تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) الى آخره ، قلت :
صريح الفاضل في القواعد ومحكي التحرير والشيخ في محكي المبسوط أن هذا التخيير
كناية عن الطلاق ، وهو من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل ظاهر كنز العرفان المفروغية من ذلك ، حيث إنه تارة
حكم به من غير إشارة إلى خلاف ، واخرى قال : اختلف في حكم التخيير على أقوال : (
الأول ) إن الله عز وجل إذا خير فاختارت زوجها فلا شيء ، وإن اختارت نفسها فهي
تطليقة واحدة ، وهو قول ابن مسعود وأبى حنيفة وأصحابه.
( الثاني ) أنها
إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها وقعت واحدة ، وهو قول زيد
ومذهب مالك.
( الثالث ) أنه إن
نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقا وإلا فلا ، وهو مذهب الشافعي.
( الرابع ) انه لا
يقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو اخترن