أبى جعفر عليهالسلام قال : « جاءت
امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدخلت عليه وهو منزل حفصة والمرأة متلبسة ممشطة ، فدخلت
على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن المرأة لا تخطب الزوج ، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ
دهر ، ولا لي ولد ، فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتنى ، فقال لها
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خيرا ودعا لها ، ثم قال : يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيرا فقد نصرنى
رجالكم ورغبت في نساؤكم ، فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك للرجال؟
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كفي عنها يا حفصة ، فإنها خير منك ، رغبت في رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلمتيها وعبتيها
، ثم قال للمرأة : انصرفي رحمك الله ، فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعريضك
بمحبتي وسروري ، وسيأتيك أمري إن شاء الله ، فأنزل الله عز وجل (
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ) الى آخره ، فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يحل ذلك
لغيره ».
بل الظاهر أنه كما
جاز وقوعه الإيجاب منها بلفظ الهبة كذلك جاز وقوع القبول منه لها ، لاعتبار
التطابق ، خلافا لبعض العامة ، فاشترط في القبول لفظ النكاح لظاهر قوله تعالى [١]( أَنْ
يَسْتَنْكِحَها ) ولا دلالة فيه بعد تحقق نكاحه بلفظ الهبة ، فلا ريب في
ضعفه ، كضعف احتمال كون الذي من خواصه صلىاللهعليهوآلهوسلم النكاح بلا مهر مسمى ولا مهر المثل لا قبل الدخول ولا بعده
، وذلك بهبة المرأة نفسها بالنسبة إلى ذلك ، لا أن عقد النكاح يكون بلفظ الهبة
أيضا ، ضرورة مخالفته لما عند العامة والخاصة ، بل ولظاهر الكتاب والسنة مع عدم ما
ينافي ذلك.
ومنها وجوب
التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته لقوله تعالى [٢] : ( يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ : إِنْ كُنْتُنَّ ) الى آخره فان
السبب في نزولها ما حكاه في كنز العرفان عن تفسير ينسب إلى الصادق [٣]عليهالسلام « من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما حصل له