كما يقولون : إن
الله عز وجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في
سورة النساء.
ومثله خبر الحضرمي
[١] عن أبى جعفر عليهالسلام بأدنى تفاوت إلا أنه ليس فيه حديث الإرجاء ، وكذا خبر أبى بصير [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام أيضا وإن لم يكن
فيه حديث الإرجاء ولا الهبة ، لكن زاد فيه « أحاديث آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم خلاف أحاديث
الناس » وكذا خبره الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا من دون الزيادة ، ولكن قال فيه : « أراكم وأنتم
تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وفي خبر جميل بن
دراج ومحمد بن حمران [٤] قالا : « سألنا أبا عبد الله عليهالسلام كم أحل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء؟ قال : ما شاء ، يقول بيده هكذا ، وهي له حلال ،
يعنى يقبض بيده » بل في الإسعاد شرح الإرشاد لبعض العامة « أنه لما خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه اخترنه
والدار الآخرة ، فحرم الله عليه التزويج عليهن مكافأة لحسن اختيارهن ، فقال تعالى
: « ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) الآية » ثم نسخ
ذلك ، لتكون المنة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ترك التزويج عليهن بقوله تعالى ( إِنّا
أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية » ولعله الذي أومأ إليه الصادق عليهالسلام في أول كلامه
جواب سؤال السائل عن ذلك وإن كان لم يكتف به السائل أو لم يفهم معنى قوله عليهالسلام ، فأجابه جوابا
اقناعيا ، والأمر سهل.
ومنها العقد
للنكاح بلفظ الهبة ، ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء كما سمعته في صحيح
الحلبي [٥] والأصل فيه ما رواه
محمد بن قيس [٦] عن