responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 120

عشرة ودخل بثلاث عشرة ، وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضا ، فقال : ألحقى بأهلك ، والأخرى التي تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة حسدا لها.

وقال أبو عبيدة : تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثماني عشرة ، واتخذ من الإماء ثلاثا ، » وعلل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه ، لعصمته ، وهو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته ، وبظاهر قوله تعالى [١] ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية.

وهل كان له الزيادة على تسع؟ قيل : لا ، لأن الأصل استواء النبي والأمة في الحكم ، إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله ، والأولى الجواز مطلقا ، لما ذكر من العلة ، وما ثبت أنه جمع بين إحدى عشرة ، قلت : روى الحلبي [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن قول الله عز وجل ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) ، قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شي‌ء ، قلت ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) [٣] فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه التي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة ، إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ) [٤] ـ الآية ـ قلت : أرأيت قوله تعالى ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) [٥] ـ الآية فقال : من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت : قوله تعالى ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) ، قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) إلى آخرها ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراده ، ولكن ليس الأمر‌


[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٠.

[٢] ذكر قطعة منه في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٣٨٧ و ٣٨٨.

[٣] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٢.

[٤] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥١.

[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست