عشرة ودخل بثلاث
عشرة ، وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضا ، فقال :
ألحقى بأهلك ، والأخرى التي تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة حسدا لها.
وقال أبو عبيدة :
تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثماني عشرة ، واتخذ من الإماء ثلاثا ، » وعلل تجاوزه
الأربعة بامتناع الجور عليه ، لعصمته ، وهو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته ،
وبظاهر قوله تعالى [١]( إِنّا أَحْلَلْنا
لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية.
وهل كان له
الزيادة على تسع؟ قيل : لا ، لأن الأصل استواء النبي والأمة في الحكم ، إلا أنه
ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله ، والأولى الجواز مطلقا ، لما ذكر من العلة ، وما
ثبت أنه جمع بين إحدى عشرة ، قلت : روى الحلبي [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول الله عز وجل ( يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) ، قلت : كم أحل
له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت ( لا يَحِلُّ لَكَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ )[٣] فقال : لرسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه
التي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا
تحل الهبة ، إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى
قوله تعالى ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً )[٤] ـ الآية ـ قلت :
أرأيت قوله تعالى ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ )[٥] ـ الآية فقال :
من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت : قوله تعالى ( لا
يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) ، قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ( حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) إلى آخرها ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم
يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراده ، ولكن ليس الأمر