الدخول بالمرأة
قبل أن تبلغ تسعا محرم إجماعا بقسميه ، ولو دخل لم تحرم بذلك عليه أبدا على الأصح
لكن لو أفضاها حرمت عليه أبدا ولم تخرج عن حباله ، كما تسمع تفصيل الكلام في ذلك
إنشاء الله بما لا مزيد عليه عند ذكر المصنف له ثانيا في المحرمات.
المسألة (
الخامسة )
يكره للمسافر أن
يطرق أهله ليلا لقوله عليهالسلام[١] : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى
يصبح » بل في المسالك لا فرق في الكراهة بين أن يعلم بذلك قبل الليل وعدمه ،
للعموم ، ولعله للتسامح ، وإلا فقد يقال : إن المنساق من يطرق ولو بواسطة حكمة
الحكم ، حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد ، وربما يومي اليه خبر جابر [٢] قال : « كنا مع
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في غزوة ، فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهلوا ( أنها خ ل ) حتى ندخل
ليلا أى عشيا ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » بل قد ينساق إرادة الزوجة من
الأهل ، كما هو المناسب لذكره في النكاح ، لكن في المسالك أيضا أن المراد به من في
داره أعم من الزوجة ، بل فيها أن إطلاق الخبر يشمل جميع الليل ، إلا أنه احتمل
أيضا اختصاصه بما بعد المبيت عملا بظاهر قوله عليهالسلام : « يطرق » وأيده بخبر جابر السابق ،
[١] الوسائل الباب ـ
٦٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] صحيح البخاري ج
٧ ص ٦ ( باب ـ ١٠ ـ من كتاب النكاح ) وصحيح مسلم ج ٦ ص ٥٥.