responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 118

المسألة ( الرابعة )

الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم إجماعا بقسميه ، ولو دخل لم تحرم بذلك عليه أبدا على الأصح لكن لو أفضاها حرمت عليه أبدا ولم تخرج عن حباله ، كما تسمع تفصيل الكلام في ذلك إنشاء الله بما لا مزيد عليه عند ذكر المصنف له ثانيا في المحرمات.

المسألة ( الخامسة )

يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا لقوله عليه‌السلام [١] : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح » بل في المسالك لا فرق في الكراهة بين أن يعلم بذلك قبل الليل وعدمه ، للعموم ، ولعله للتسامح ، وإلا فقد يقال : إن المنساق من يطرق ولو بواسطة حكمة الحكم ، حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد ، وربما يومي اليه‌ خبر جابر [٢] قال : « كنا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة ، فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهلوا ( أنها خ ل ) حتى ندخل ليلا أى عشيا ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » بل قد ينساق إرادة الزوجة من الأهل ، كما هو المناسب لذكره في النكاح ، لكن في المسالك أيضا أن المراد به من في داره أعم من الزوجة ، بل فيها أن إطلاق الخبر يشمل جميع الليل ، إلا أنه احتمل أيضا اختصاصه بما بعد المبيت عملا بظاهر قوله عليه‌السلام : « يطرق » وأيده بخبر جابر السابق ،


[١] الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٢] صحيح البخاري ج ٧ ص ٦ ( باب ـ ١٠ ـ من كتاب النكاح ) وصحيح مسلم ج ٦ ص ٥٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست