كما أن المتيقن
منهما النكاح الدائم ، فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الإيلاء ، وأحكام
الزوجية من النفقة وغيرها ، لأنهن مستأجرات.
أما الدائمة الأمة
فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب ، وربما كان ظاهر إطلاق النص والفتوى دخولها ، لكن
معلومية نقص مرتبتها عن الحرة في العدة والقسم وغيرهما يقتضي خلافه ، بل ربما كان
معروفية كونها على النصف يقتضي حرمة التأخير عنها ثمانية أشهر ، وكذا الكلام في
الذمية إلا أن ذلك كله تهجس ، خصوصا بعد تصريحهم في كتاب الإيلاء بعدم الفرق بين
الحرة وبينها.
كما أنهم ذكروا
فيه أيضا اعتبار الدخول بالمرأة ، فبناء على اتحاد موضوعه مع ما هنا وإن اختص
الأول بأحكام الإيلاء دونه ، يتجه اعتباره أيضا في المقام ، فلا يحرم حينئذ ترك
وطء المعقودة أربعة وإن كانت ممكنة ، لكن قد يمنع اعتبار ذلك هنا لإطلاق الأدلة ،
فتفترق في موضوعه عن الإيلاء ، ويحرم الترك وإن لم يجز فيه الإيلاء ، ولعله لا
يخلو من قوة ، هذا.
وفي المسالك
والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل في المحل المعهود ، فلا يكفى
الدبر ، وفيه أنه كما ينساق المحل المعهود من الوطء وإلا فهو صادق في الدبر ،
فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب ، لكونه إرفاقا بالزوجة ، وأنها لا تصبر على
أزيد من ذلك ، بل قد عرفت سابقا قاعدة اشتراك الدبر مع الفرج ، وأنه أحد المأتيين
، ثم لا يخفى عليك الحكم في كثير من الفروع المتصورة في المقام بعد الإحاطة بمدرك
المسألة بأدنى التفات.