عليه » بل قيل :
وب حسن حفص [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام « إذا غاضب الرجل
امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإما أن يفيء وإما أن
يطلق ، فان كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول » وإن كان فيه أنه ظاهر في إلحاق
المغاضبة بالإيلاء ، وهو غير ما نحن فيه ، واختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي
الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع ، بل في الرياض لا اختصاص بها إجماعا لا ينافي
التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه ، فجوز ترك
الوطء في غير الشابة تمام العمر ، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.
نعم في كشف اللثام
وغيره تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من الوطء ، ولا بأس به بالنسبة الى
الثاني مع فرض عدم التمكن الذي يسقط به الوجوب ، أما الأول فقد ينافيه الاستدلال
من غير واحد على المطلوب بما روته
العامة [٢] عن عمر « أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى
الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها :
فو الله لو لا
الله لا شيء غيره
لزلزل من هذا
السرير جوانبه
عن أكثر ما تصبر
المرأة عن الجماع فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر »
فإن مقتضاه عد الفرق بين الحاضر والغائط ، فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء
ما عليه ما لم يكن سفرا واجبا ، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف ، وغيره ، بل ومعقد
إجماع المسالك ، بل والصحيح المزبور ، لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك اللهم إلا
أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهن ، فإن الظاهر سقوط ذلك كباقي حقوق الزوجية به.
أو أنه انما يجب
بالمطالبة كالدين وإن كان هو منافيا لإطلاق النص والفتوى ، اللهم إلا أن يقال : إن
المتيقن منهما ذلك ، فيكون حينئذ وجوبه مشروطا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٢] كنز العمال ج ٨
ص ٣٠٨ ـ الرقم ٥٢٣٤ مع الاختلاف في لفظ الحديث والشعر.