من الانزال فيها
فلا ينبغي التأمل في الحرمة ، بل الظاهر ترتب الدية عليها ، ضرورة كونها حينئذ
كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله ، وإن أريد به
عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك ، للأصل
وغيره ، وإن أريد بعزلها إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها فعلى فرض
تصويره فالأقوى عدم الحرمة أيضا ، للأصل ، وفحوى ما سمعته في الرجل ، ثم لا خلاف
بل ولا إشكال في لحوق الولد به مع العزل ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « الولد للفراش
» وغيره ، وإلى احتمال سبق المنى من غير شعور ، قال في مقطوعة ابن أبى عمير :
الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ، وشدد في إنكار
الولد ، والله العالم.
المسألة (
الثالثة )
صرح غير واحد من
الأصحاب أنه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ، بل في كشف
اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن نهاية المرام هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في
المسالك هذا الحكم موضع وفاق ، ولعله الحجة بعد كونه مدة الإيلاء ، والصحيح [٢] عن الرضا عليهالسلام « عن الرجل تكون
عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ،
تكون لهم مصيبة ، يكون بذلك آثما ، قال : إذا تركها أربعة أشهر يكون بذلك آثما بعد
ذلك ، إلا أن يكون بإذنها » مؤيدا بنفي الحرج [٣] والإضرار [٤] وبالمروي
عن الصادق عليهالسلام[٥] « من جمع من النساء من لا ينكح فزنى منهن فالإثم
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.