هنا كان المحكي عن
المعظم كالحلي والفاضل في المختلف وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب ،
وتسمع تمام الكلام فيه في كتاب الديات إنشاء الله ، وكذا الكلام في الإجماع المحكي
عن الشيخ في أصل المسألة الموهون بمصير المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلك أيضا
، كل ذلك مع ما قيل من أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن دعوى
الإجماع المزبور انما هو على استحباب تركه لا تحريمه ، وعلى كل حال فلا ريب في أن
الأقوى الجواز حتى في الوطء الواجب ، لكن مع الكراهة إلا مع الشرط أو الاذن ، مع
احتمالها فيهما أيضا وإن خفت عملا بإطلاق النهي المحمول عليها الذي لا يحكم عليه
المقيد ، مضافا إلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إنه الوأد
الخفي ».
وكذا الكلام في
الأمة التي حكى الإجماع على جواز العزل عنها غير واحد ، بل يمكن تحصيله ، مضافا
الى ما سمعته من النص [٢] وخصوصا إذا كانت مجوسية ، لقول الباقر عليهالسلام في خبر [٣] ابن مسلم « لا
بأس بأن يطأها ويعزل ، ولا يطلب ولدها » بل ظاهر النص والفتوى ومعقد الإجماع جواز
العزل عن الأمة وإن كانت دائمة ، والحرة المتمتع بها التي يجوز أيضا العزل عنها
وإن لم تأذن ، قولا واحدا كما في جامع المقاصد ، وإجماعا كما في غيره ، بل والخمسة
التي ذكرت في خبر الجعفي [٤] وإن كان الأول وهو رفع الكراهة أصلا فيما نفى عنه البأس
المرادة هي منه ولو بالقرينة لا يخلو من قوة ، خصوصا في بعض النساء التي ورد النهي
عن طلب الولد منها الذي هو كناية عن العزل عنها المستلزم لكراهة الانزال فيها ، لا
العزل عنها ، بل عن بعض القائلين بالتحريم استثناء ما إذا كان في دار الحرب ودعته
حاجة الى الوطء ، هذا.
وقيل : هل يحرم
عليها العزل لو قلنا به؟ فيه وجهان ، من اقتضاء الحكمة ذلك ، ومن الأصل ، وكذا
القول في دية النطفة له ، قلت : إن أريد بعزلها منعها إياه