( في
مسائل تتعلق بهذا الباب ، وهي ) مسائل ( خمس ) :
( الأولى )
الوطء في الدبر
للجائز وطئها قبلا ، فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب رواية
وعملا ، بل في الانتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة
بعد الأصل وصحيح صفوان [١] قال للرضا عليهالسلام : « إن رجلا من
مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيي منك أن يسألك ، قال : وما هي؟ قال :
قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : ذلك له ، قال : قلت له : فأنت تفعل ،
قال : إنا لا نفعل ذلك » وخبر ابن أبى يعفور [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت ،
قلت : فأين قول الله عز وجل شأنه [٣]( فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم
الله ، إن الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) » [٤] وخبره الآخر [٥] « سألته عليهالسلام أيضا عن الرجل
يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس به » ومرفوع البرقي الى ابن أبى يعفور [٦] « سألته عن إتيان
النساء في أعجازهن ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن تفعله » والموثق [٧] « عن
[١] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.