responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 102

مقدمة لحصول يقين الفراغ من يقين الشغل ، بخلاف محل الفرض الذي لا يقين فيه بخصوص الشغل وإن كان هناك يقين بكل الشغل ، إلا أنه قد يمنع وجوب مراعاته ، فلا تجب المقدمة له حينئذ ، لكن فيه أنه مخاطب قطعا بحرمة نظر الرجل أو الامرأة ، فيجب الاجتناب مقدمة ، كما يجب عليه ستر عورتيه بعد أن كان مكلفا في الواقع بستر أحدهما ، ونحو وجوب كشف وجهه ورأسه في الإحرام ، ووجوب ترك زينتى الرجل والمرأة عليه ، وغير ذلك مما يجرى فيه المقدمة باعتبار العلم بحصول الخطاب بأحد الأمرين المعين في الواقع المشتبه في الظاهر.

نعم لا يجب عليه ستر بدنه عدا العورة من الرجل والمرأة ، لعدم العلم بالشغل بناء على عدم وجوب الستر على الرجل من الامرأة وإن حرم عليها النظر ، والفرض عدم العلم بكونه امرأة ، فلا يقين بالشغل ، بخلاف الأول الذي قد علم فيه تحقق الخطاب بالغض إلا أنه لم يعلم من يغض عنه ، وقد كان دائرا بين الرجل والمرأة ، فلا يتم إلا باجتنابهما ، بل والخنثى معهما ، لأنهما إما رجل أو امرأة ، والفرض وجوب اجتنابهما عليه أصالة ومقدمة.

أما نظر كل من الرجل والامرأة إليه فلا يقين بالشغل بالنسبة إلى كل منهما ، فيجوز لكل منهما النظر اليه بل ولمسه ، وهكذا الكلام في حكم الخنثى في جميع المقامات ، فمتى تحقق الشغل فكان المكلف به مشتبها باعتبار اشتباه حالها وجب ملاحظة المقدمة ، وإلا فلا ، ومن ذلك عدم نكاحها ، وعدم إنكاحها ، ومنه وجوب ستر بدنها في الصلاة نحو الامرأة وإن وجب عليها الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه مع عدم سماع الأجانب ، أما معه فإن أمكنها الاحتياط ولو بتكرر الصلاة أو الصلاة في مكان لا يسمعها الأجانب فيه فالأولى لها مراعاته ، وإلا كانت مخيرة ، بل قد يقال بتخييرها بين الجهر والإخفات مطلقا باعتبار جهلها به المقتضى لسقوطه ، بناء على تناول دليله لمثل الفرض الذي هو الجهل بكونها رجلا أو امرأة ، ولعله لذلك أطلق بعضهم تخيرها بينهما ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 29  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست