أخت أو نحوها ،
فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز
كفها » وقال أبو بصير [١] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ فقال : لا إلا
من وراء الثوب » هذا.
وفي القواعد
والعضو المبان كالمتصل على إشكال ، قلت : لعل وجهه من ظهور الأدلة في أنه عورة حال
الاتصال لا حال الانفصال الذي يكون فيه كالحجر ، واستبعاد حرمة النظر الى مثل
الأظفار ولمسها والسن والشعر ، خصوصا بعد ما ورد [٢] من النهي عن
الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه ، لحرمة لمسه والنظر إليه الذي ، هو مظنته ،
خصوصا الأخير ، ومن ثبوت حرمته قبل الانفصال فيستصحب ، وعدم مدخلية الاتصال وحكم
العورة ، واستلزام جواز النظر واللمس الى المجموع المقطع أجزاء ، وصدق اسم الذكر
ونحوه على المقطوع ، ولعل الأخير أقوى كما صرح به في جامع المقاصد.
ثم لا يخفى عليك
أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس ( المس خ ل ) فيه أولى ، كما صرح
به بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه ، وفي
خبر [٣] مبايعتهن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دلالة عليه ، ولذا « أمر بقدح من الماء فوضع يده ، ثم وضعن
أيديهن » مضافا الى ما سمعته من النهي عن المصافحة إلا من وراء الثياب وغير ذلك ،
ولو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها فتحريم النظر بحاله ، وكذا العكس ،
فإنه لا تلازم بينهما في جانب العدم ، وحينئذ فجواز النظر الى وجه الأجنبية وكفيها
لو قلنا به لا يبيح مسها.
نعم لا بأس بلمس
المحارم على حسب ما سمعته في النظر من غير خلاف يعتد به ، بل يمكن تحصيل الإجماع
عليه ، ولو بملاحظة السيرة القطعية.
[١] الوسائل الباب ـ
١١٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.