عليهم ، وبناه في
المسالك على أن نفقة الأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحق المنافع أم لا ، لإن
جعلناها عليه فهي على الموقوف عليهم أيضا ، وإلا ففي كسبه ، فإن تعذر ففي بيت
المال ، ويحتمل كونها في بيت المال مطلقا ، ثم قال : « وعلى القول بكونه للواقف ،
فالنفقة على الموقوف عليه على الأول وعلى الواقف على الثاني ، فإن تعذر لإعسار أو
غيره ففي كسبه ، فإن قصر ففي بيت المال ويحتمل تقديم كسبه ، وتقديم بيت المال »
وعن الإيضاح وظاهر الدروس أو صريحها أنها في كسبه ، وعن ظاهر التذكرة في بيت
المال.
ولكن لا يخفى عليك
أن مقتضى إطلاق دليل لزوم النفقة للمالك عدم الفرق بين كونه معينا أو غير معين ،
مع فرض وجود مال للأخير كما لو فرض أنه للفقراء. ولهم مال زكاة أو غيرها ، فلا
يتعين كونه في كسبه ، وكذا لو قلنا : أنه لله تعالى شأنه كانت نفقته على غيره من
أموال الله تعالى إن كانت ، والا وجب على بيت المال ، أو على الناس كفاية كغيره من
المحتاجين ، وبناء على أنه للواقف تكون النفقة عليه ، وفإنه تعذر كان في بيت المال
، وإلا وجب على الناس كفاية ، لأن المولى هو ، لا مالك المنفعة ، فالنفقة عليه ،
وكذا نفقة الأجير والموصى بخدمته إن لم يفهم الاشتراط ، أو يكون متعارفا ينزل عليه
العقد ، وكذا الكلام في مؤنة تجهيزه بعد مدته ، وأما عمارة العقار مع عدم الشرط
فلا يتعين كونها من غلته ، بل لهم بذلها من غيره.
نعم مع عدمه أخذت
عمارته منها ، لمعلومية إرادة بقاء العين ، فإذا قصرت لم تجب على أحد ، بخلاف
الحيوان الذي يجب حفظ حياته لمكان النفس المحترمة ، وربما تسمع في النفقات ماله
دخل في المقام.
وعلى كل حال فـ ( لو
صار مقعدا ) مثلا انعتق عندنا فتسقط حينئذ عند الخدمة وعن مولاه نفقته لصيرورته
حرا فيجري عليه حينئذ حكم الأحرار وكأنه لا خلاف في ذلك بيننا ، ولولاه لأمكن
الإشكال في تأثير نحو هذه الأسباب العتق لنحو ما سمعته في السراية ، اللهم إلا أن
يدعى قوة دليلها على أدلة الوقف ولو لهذا التسالم.
المسألة الثالثة :
لو جنى العبد الموقوف عمدا ، لزمه القصاص بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه لعموم
أدلته على وجه لا تصلح أدلة الوقف لمعارضتها فإن كانت