والفاضل وما
شابهها على إرادة بطلانه وقفا على كل حال وإن حبسه وصيرورته إرثا بعد عوده إليه
للحاجة ، لا كما ذكره في المسالك ، أو يراد حكم الحبس فيها ، أو غير ذلك.
ومن الغريب بعد
ذلك كله دعوى ابن إدريس الإجماع على البطلان. ومن هنا حكم بخطئه في المختلف قال :
« فإنه قد ذكرنا ما صرنا إليه وهو قول أكثر علمائنا ، حتى أن السيد المرتضى ادعى
الإجماع عليه ، واحتج عليه بأن كون الشيء وقفا تابع لاختيار الواقف ، وما يشترط
فيه ، فإذا شرط ما ذكرناه كان كسائر ما يشترطه واعترض على نفسه بأن هذا شرط يناقض
كونه وقفا وحبسا بخلاف غيره من الشروط ، وأجاب بأنه غير مناقض لأنه متى لم يختر
الرجوع فهو ماض على سبيله ، وإن مات قبل العود نفذ نفوذا ثابتا ، وهذا حكم ما
أفاده في عقد الوقف ، فكيف يكون نقضا لحكمه ، ولا يقاس عليه العتق لبطلانه وللفرق
بعدم صحة دخول الشرط مطلقا في العتق ، بخلاف الوقف الذي لا فرق بين هذا الشرط
وغيره في الجواز ، ثم اعترض وقال : فإن قيل : قد خالف ابن الجنيد فيما ذكرتموه ،
ثم أجاب بأنه لا اعتبار به ، وقد تقدمه إجماع الطائفة ، وتأخر أيضا عنه ، وإنما
عول على ظنون له وحسابات وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها.
ولو شرط إخراج من
يريد بطل الوقف بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط اعترافه به ، بل قيل ظاهره نفيه
بين المسلمين ، بل في المسالك وعن صريح وظاهر غيره الإجماع عليه ، ولعله العمدة ،
وإلا ففي الكفاية فيه إشكال ، نظرا إلى الدليل ، أي عموم « الوقوف » ونحوها مما
اقتضى جواز نظائره ، كالعود عند الحاجة وغيره ، مما يمكن فرض ما نحن فيه نحوها
وحينئذ فدعوى أنه شرط مناف لمقتضى اللزوم في عقد الوقف ، يدفعها عدم المنافاة ، مع
فرض وقوعه على نحو غيره من الشرائط التي ينقطع الوقف بها ولا تكون منافية للزومه.
وربما كان مراد
الأصحاب باشتراط إخراج من يريد ، فسخ الوقف حينئذ ، لا خروجه بانتفاء الوصف المعلق
عليه الوقف ، وحينئذ يتجه البطلان فيه ، ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذي
قد عرفت فساده أو إلى اشتراط كون سلطنة السبب الذي هو المشهور إليه ، ونحو ذلك مما
تسمعه في اشتراط الإدخال والنقل ، اللهم إلا ان يدعى صلاحية الإرادة وصفا