responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 74

مع الحاجة التي يرجع في مصداقها إلى العرف على حسب غيرها من الألفاظ ويورث مع عوده بها أو مطلقا كما ستعرف ، والأصل في ذلك‌ خبر إسماعيل بن الفضل [١] « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال : إن احتجت إلى شي‌ء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا أهلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهله أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا إلى أهله ».

والموثق [٢] « من أوقف أرضا ثم قال : إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث ».

ولكن اختلف فيه الأصحاب ، فبين قائل ببطلان ذلك من أصله كما عن أبي علي وابني حمزة وإدريس والآبي ، بل حكاه في المختلف عن الشيخ في المبسوط أيضا وإن كنا لم نتحققه نعم هو ظاهر النافع والحر والكفاية ، لمنافاة الشرط المزبور دوام الوقف ، بل هو من التعليق ، ولظهور قوله يرجع ميراثا ، في إرادة البطلان ، ولأنه صدقة ولا يجوز رجوع إلى صدقة ، ولوجوب إخراج نفسه من الوقف.

وبين قائل بصحته وقفا لإن احتاج كان منقطعا ، وإلا كان مؤبدا كما هو صريح كلام السيد في الانتصار ، مدعيا عليه الإجماع ، والفاضل في المختلف والقطيفي في المحكي عن إيضاحه وظاهر المقنعة والمراسم ، بل في المسالك نسبة صحة الشرط إلى السيد والمعظم تارة وأخرى قال : « إن العمل بخبر إسماعيل بن الفضل اتفاق من الأصحاب أو من أكثرهم ».

وعلى كل حال فلا ريب في أنه الأقوى ، لعموم « الوقوف » و « المؤمنون » وعدم جواز الرجوع بالصدقة التي لم يكن التصدق بها على الوجه المزبور ، وليس هذا من إدخال الواقف نفسه في الوقف قطعا بل هو تقييد للوقف بما يقتضي انتهاءه ، ودوام الوقف غير شرط كما عرفته سابقا من صحة الوقف المنقطع ، ولا تعليق فيه على وجه ينافي عقد الوقف ، بل هو تقييد للوقف على نحو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٣ ـ ١.

[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٥٠ الحديث ـ ٤٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست