مع الحاجة التي
يرجع في مصداقها إلى العرف على حسب غيرها من الألفاظ ويورث مع عوده بها أو مطلقا
كما ستعرف ، والأصل في ذلك خبر إسماعيل بن الفضل [١] « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال
: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في
حياته ، فإذا أهلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهله أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا
إلى أهله ».
والموثق [٢] « من أوقف أرضا
ثم قال : إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث ».
ولكن اختلف فيه
الأصحاب ، فبين قائل ببطلان ذلك من أصله كما عن أبي علي وابني حمزة وإدريس والآبي
، بل حكاه في المختلف عن الشيخ في المبسوط أيضا وإن كنا لم نتحققه نعم هو ظاهر
النافع والحر والكفاية ، لمنافاة الشرط المزبور دوام الوقف ، بل هو من التعليق ،
ولظهور قوله يرجع ميراثا ، في إرادة البطلان ، ولأنه صدقة ولا يجوز رجوع إلى صدقة
، ولوجوب إخراج نفسه من الوقف.
وبين قائل بصحته
وقفا لإن احتاج كان منقطعا ، وإلا كان مؤبدا كما هو صريح كلام السيد في الانتصار ،
مدعيا عليه الإجماع ، والفاضل في المختلف والقطيفي في المحكي عن إيضاحه وظاهر
المقنعة والمراسم ، بل في المسالك نسبة صحة الشرط إلى السيد والمعظم تارة وأخرى
قال : « إن العمل بخبر إسماعيل بن الفضل اتفاق من الأصحاب أو من أكثرهم ».
وعلى كل حال فلا
ريب في أنه الأقوى ، لعموم « الوقوف » و « المؤمنون » وعدم جواز الرجوع بالصدقة
التي لم يكن التصدق بها على الوجه المزبور ، وليس هذا من إدخال الواقف نفسه في
الوقف قطعا بل هو تقييد للوقف بما يقتضي انتهاءه ، ودوام الوقف غير شرط كما عرفته
سابقا من صحة الوقف المنقطع ، ولا تعليق فيه على وجه ينافي عقد الوقف ، بل هو
تقييد للوقف على نحو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٣ ـ ١.