في اعتباره فيه في
غيرها ، ونحوه غيره ممن ذكره في قسم العقود ، بل في جامع المقاصد والمسالك إطباق
الأصحاب على أنه من قسمها مؤيدا ذلك كله بمعلومية عدم دخول عين أو منفعة بسبب اختياري
ابتداء في ملك الغير من دون قبول ، مع أنه لو كان لاتجه كونه حينئذ من قسم الإيقاع
، فلا يبطله الرد ، وهو مناف لما صرح به جماعة من البطلان به ، وإن لم نقل باشتراط
القبول ، بل عن ظاهر الإيضاح وجامع المقاصد أنه لا خلاف فيه بيننا ، وأن المخالف
فيه إنما هو بعض الشافعية وحينئذ فعدم اشتراطه فيه مطلقا ـ كما عساه يتوهم من عدم
ذكر جماعة له في غير محله.
نعم قد صرح المصنف
ومن تأخر عنه كالفاضل والشهيدين وغيرهم بعدم الحاجة إليه في الوقف على الجهات
العامة ، لعدم القابل للقبول فيها ، ولما عساه يظهر من المحكي من صدقات أمير
المؤمنين عليهالسلام والزهراء عليهاالسلام والصادق عليهالسلام[١] المشتملة على ذكر إنشاء الإيجاب بدون قبول ، ولأن الأصل
عدم اشتراطه بعدم تناول المطلقات للمجرد عنه ، إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة عدم
اقتضاء الأول الصحة بلا قبول ، بل بعد فرض الدليل على اعتباره ، يتجه عدم الصحة
فيها حينئذ ، على أن قبول الولي العام كالحاكم أو منصوبه ممكن ، بل ربما يستفاد من
بعض الأدلة الآتية في القبض الاكتفاء بقبول من يجعله فيما لها ، ولو نفسه كالقبض
ولعله على ذلك ينزل ما وقع من صدقاتهم بناء على أنها من الوقف ، لا قسم مستقل
برأسه ، يثبت مشروعيته من هذه الروايات ، لخلوها عن التصريح بكونه وقفا ، ولا بعد
في دعوى مشروعية مثل هذا التسبيل بهذه النصوص ، وإن لم أجد من احتمله.
وأما الأصل فيقتضي
اعتباره ، لا عدمه ، لما سمعت من أن مقتضاه عدم ترتب الأثر ، والمطلقات لا تتناوله
، بعد فرض الشك في معناه ، وأنه من قسم العقود المعتبر فيها المعنى الارتباطي بين
اثنين أولا ، بل من ذلك ينقدح قوة اعتباره مطلقا على نحو غيره من العقود ، حتى في
الفورية والعربية وغيرهما ، ضرورة ظهور النصوص أجمع في كونه قسما واحدا ، وقد عرفت
المفروغية من اعتبار القبول فيه في الجملة ، إذ القول بعدم اعتباره مطلقا وأنه فلك
ملك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.