مجموع ، بل كل
واحد منهما ، فيبطل النصف في حقه ، ويصح في النصف الآخر الذي لا مانع من الصحة فيه
، وربما احتمل كون المجموع للغير كما سمعته من الشيخ في المرتب فضلا عن المفروض ،
إلا أنه واضح الفساد فيهما ، لمخالفته لقصد الواقف الذي جعل الشارع الوقف على حسب
ما وقفه ، كوضوحه أيضا في دعوى البطلان فيهما معا ، لان ما وقع عليه العقد لا يجب
به الوفاء إجماعا ، والعقد لا يكون مبعضا ضرورة عدم كون ذلك من التبعيض الممنوع ،
بل هو من باب تبعض الصفقة الذي قد فرغنا من الكلام في صحته في محله ، ولو وقف على
نفسه والفقراء فالظاهر الصحة أيضا في النصف ، وفي الدروس احتماله ، والصحة في
الثلاثة الأرباع ، والبطلان رأسا وفي الأخيرين ـ المبني أولهما على إرادة أقل
الجمع ، وهو الثلاثة من لفظ الفقراء ، ويكون هو حينئذ رابعا فيبطل وثانيهما على
بطلان تبعض الصفقة ـ ما لا يخفى.
وكذا لو وقف على
غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل ظاهر
المسالك إلى الأصحاب ، معللا له بأن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه ،
فإذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه ، فيبطل الشرط والوقف معا ، بل مقتضى
إطلاق بعض ما هو صريح آخر من عدم الفرق في ذلك بين دين معين وعدمه وإدرار مؤنته
مدة معينة وعدمه ، وبين تقدير ما يأخذه منه أو إطلاقه. وبين الانتفاع به مدة حياته
أو مدة معلومة ، كل ذلك للقاعدة المزبورة.
وإلا فليس في
النصوص إلا مكاتبة علي بن سليمان [١] إلى أبي الحسن عليهالسلام « جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها
استفدتها ولا آمن الحديثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فيما ترى جعلت فداك ، لي
أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في
حياتي ، فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن تأكل
منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليهالسلام فهمت كتابك في أمر ضياعك ، فليس أن تأكل منها من الصدقة
فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة ، فبع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١ ـ ٢ ـ ٣.