responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 67

ولعله إلى ذلك أشار في جامع المقاصد بعد أن ذكر ظهور العبارة في كفايته مع عدم القصد ، قال : « ويشكل بأن القبض انما القبض انما يحسب لذي اليد ، ما لم يقصده لغيره ممن له ولاية عليه ونحوه » خلافا لما سمعته من ثاني الشهيدين وغيره بل وشيخنا في كشفه ، بل في الأخير ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز ، وفيه نظر ، وأغرب منه ما سمعته من الأول من إلحاق قبض الودعي والمستعير ، بل والغاصب في وجه ، يقبض الولي في عدم الحاجة إلى الإذن والقصد.

وعلى كل حال فلا فرق في الحكم بين أصناف الولي ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل المزبور ، ولكن المتن وفي الوصي تردد ، أظهره الصحة ولم أجده لغيره عدا ما يحكى عن التحرير ، وما تشعر به عبارة النافع ، وكأنه للتردد فيه في غير موضع ، باعتبار اتحاد الموجب والقابل فيه ، المغتفر في الأب والجد ، للنصوص ، إلا أنه قد بينا ضعف ذلك أيضا في غير موضوع ، والمراد هنا أن التردد لذلك ، لا لدعوى أن ولاية الوصي ضعيفة ، فلا تقتضي صيرورة قبضه قبضا عنهم ، التي هي واضحة الفساد ، إذا لا إشكال في عدم مدخلية ذلك ، كما لا إشكال في كفاية قبضه عنهم في الوقف من أجنبي والهبة وغيرهما مما لا خلاف فيه ، ولا اشكال فيه ، وإن ظن في الرياض دخول القبض من الأجنبي في التردد ، إلا أنه كما ترى.

وكيف كان ففي المسالك وفي معنى ما ذكر ، أى قبض الولي ما لو كان الموقف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة وعارية ونحوهما ، لوجود المقتضي للصحة ، وهو القبض ، فإن استدامته كابتدائه ، إن لم يكن أقوى ، ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدأ بعدا الوقف فيه.

وإن كان فيه ما لا يخفى ، بناء على عموم شرطيته ، وعدم الاذن والقصد في الاستدامة ، بل قد عرفت البحث فيه معهما في كتاب الرهن ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بهما حتى في القبض بالغضب والشراء الفاسد ، تنزيلا للاستدامة معهما منزلة العود ثم القبض في الإثم وغيره.

وأما احتمال الاكتفاء ـ بالقبض بلا اذن من الواقف ولا قصد من الموقوف عليه ، بل ومع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست