شرط اللزوم ،
ودعوى أن ذلك شأن العقد الجائز يدفعها عدم الدليل على ذلك لو كان من المملكات
كالهبة والجواز في نفسه أعم من ذلك ، بل ربما احتمل عدم البطلان بموتهم على تقدير
كونه شرطا للصحة أيضا لا مكان قيام البطن الثاني مقامه في القبض ، وان بطل بموت
الواقف للفرق بينهما بالانتقال إلى الوارث المقتضى للبطلان بخلاف الفرض ، ولعله
لذا توقف في صحته إذا قبض البطن الثاني في محكي التحرير.
لكن قد يناقش ـ بأن
المراد القبض ممن كان قبول العقد له ، لعل ظاهر صحيح صفوان وغيره مما دل على
اعتبار القبض ـ بما في الرياض من أن قبض البطن الثاني إنما يؤثر الصحة بالنسبة
إليه ، دون من مات ولم يقبض ، فوجوده حينئذ كعدمه ، ويكون وقفا على معدوم غير تابع
لموجود ، على أن معنى صحة الوقف صحة ما جرت عليه صيغة العقد وهو ليس إلا الوقف
عليهما دون الثاني فقط ، فصحته بالنسبة إليه خاصة دون الأول غير ما جرى عليه العقد
، وفيه أنه لا حاصل له بعد فرض جريان العقد على وجه صحيح والبطلان وعدمه إنما عرض
بحصول شرط الصحة شرعا وعدمه ، فهو كالوقف على شخصين قبض أحدهما دون الآخر فتأمل
جيدا.
ثم إن الظاهر عدم
اعتبار الفورية فيه ، لظهور ما دل على اعتباره من خبري عبيد ومحمد في ذلك ، مؤيدا
بعدم الخلاف فيه فيما أجد ، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد مما ذكرناه ، ومن
أنه باعتبار توقف الصحة عليه كان كالقبول من العقد ، إلا أنه كما ترى.
ولو وقف ما في يده
على أولاده الأصاغر الذين هو ولي عنهم كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد للأب بلا
خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، لصحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه قال في
الرجل يتصدق على ولده ، وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق
على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره ».
وخبر عبيد بن
زرارة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقف الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقف الحديث ٥.