responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 65

شرط اللزوم ، ودعوى أن ذلك شأن العقد الجائز يدفعها عدم الدليل على ذلك لو كان من المملكات كالهبة والجواز في نفسه أعم من ذلك ، بل ربما احتمل عدم البطلان بموتهم على تقدير كونه شرطا للصحة أيضا لا مكان قيام البطن الثاني مقامه في القبض ، وان بطل بموت الواقف للفرق بينهما بالانتقال إلى الوارث المقتضى للبطلان بخلاف الفرض ، ولعله لذا توقف في صحته إذا قبض البطن الثاني في محكي التحرير.

لكن قد يناقش ـ بأن المراد القبض ممن كان قبول العقد له ، لعل ظاهر صحيح صفوان وغيره مما دل على اعتبار القبض ـ بما في الرياض من أن قبض البطن الثاني إنما يؤثر الصحة بالنسبة إليه ، دون من مات ولم يقبض ، فوجوده حينئذ كعدمه ، ويكون وقفا على معدوم غير تابع لموجود ، على أن معنى صحة الوقف صحة ما جرت عليه صيغة العقد وهو ليس إلا الوقف عليهما دون الثاني فقط ، فصحته بالنسبة إليه خاصة دون الأول غير ما جرى عليه العقد ، وفيه أنه لا حاصل له بعد فرض جريان العقد على وجه صحيح والبطلان وعدمه إنما عرض بحصول شرط الصحة شرعا وعدمه ، فهو كالوقف على شخصين قبض أحدهما دون الآخر فتأمل جيدا.

ثم إن الظاهر عدم اعتبار الفورية فيه ، لظهور ما دل على اعتباره من خبري عبيد ومحمد في ذلك ، مؤيدا بعدم الخلاف فيه فيما أجد ، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد مما ذكرناه ، ومن أنه باعتبار توقف الصحة عليه كان كالقبول من العقد ، إلا أنه كما ترى.

ولو وقف ما في يده على أولاده الأصاغر الذين هو ولي عنهم كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد للأب بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، لصحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه قال في الرجل يتصدق على ولده ، وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره ».

وخبر عبيد بن زرارة [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقف الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الوقف الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست