responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 64

قلت : قد عرفت تحقيق كلامه وضعفه ، وإمكان خروجه عن التعليق في بعض وجوهه المحكية عنه والأمر سهل ، وكذا تقدم الكلام مشبعا في أن القبض بإذن الواقف شرط فيه للنصوص التي ستسمع بعضها مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه في الجملة.

وصحيح صفوان عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١] « سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان وقفها لوالده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وان كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ، ولم يخاصموا حتى يجوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يجوزونها عنه ، وقد بلغوا » وخبر العمرى [٢] عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، « وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا ثم يحتاج إليه صاحبه ما لم يسلم فصاحبه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج إليه أو لم يحتج افتقر اليه أو استغنى عنه » الحديث.

ولكن قد عرفت البحث في أن القبض شرط في صحته على وجه لا يترتب عليه الأثر قبله ، أو أنه شرط للزومه فلو وقف ولم يقبض ثم مات بطل وكان ميراثا على الأول بل والثاني ، وكذا يبطل لو جن أو أغمي عليه كما هو الشأن في جميع شرائط الصحة إذا حصل المانع منها في أثنائها قبل تمام السبب الذي ظاهر ما دل على سببيته أو.

المتيقن منه اعتبار دوام التأهل إلى تمام السبب من غير فرق بين الموجب والقابل والعين التي هي متعلق العقد ، ومن هنا لم يظهر خلاف بين الأصحاب في سائر المقامات في بطلان السبب بعروض المانع في أثنائه وإن زال بعد ذلك.

نعم لو قلنا بكونه شرط اللزوم انفسخ بموت الواقف للصحيح الآتي بناء على ارادة الوقف فيه من الصدقة ، وإن ناقش فيه في المسالك ، إلا أن المشهور الاستدلال به ، بخلاف الجنون والإغماء ، بل قد يتوقف في الانفساخ بموت البطن الأول من الموقوف عليه قبله بناء على أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوقوف الحديث ـ ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست