دليل الاشتراك
فيها دون المقام الا مع فرض القرينة على ارادة الجميع كما هو واضح.
ولو وقف على
أخواله وأعمامه تساووا جميعا لاشتراكهم في أصل الوقف الظاهر في التسوية ، بلا خلاف
أجده فيه ، وإن حكى عن ابن الجنيد ، لكن لم أتحققه وإنما المحكي عنه أنه روى عن الباقر عليهالسلام[١] « وإذا أوصى بشيء
معين لا عمامة وأخواله كان لا عمامة الثلثان ، ولأخواله الثلث » والرواية ليست
فتوى ، والوصية غير الوقف ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف.
وإذا وقف على أقرب
الناس إليه ففي القواعد وغيرها بل المشهور هم الأبوان والولد ، وإن سفلوا ، فلا
يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ، كما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد والاخوة وإن
نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلا أن
يعين التفضيل لتساويهم في سبب الاستحقاق ، لكن في محكي المبسوط أن المتقرب
بالأبوين من الاخوة ، الأقرب مطلقا ، لأن الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة.
وقواه في محكي
المختلف ، بل اختاره في محكي التحرير بل زاد الأعمام والأخوال فجعل المتقرب
بالأبوين منهم مقدما على غيره وإن كان متقربا بالأم الذي عن بعضهم استبعاد دخوله ،
وخروج المتقرب بالأب. لكن في الجميع أن مبني كلام الأصحاب تعليق قصد الواقف على
مفهوم الأقرب في الواقع الذي كشف عنه الشارع بما ذكرناه في الميراث الذي سببه آية [٢]( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ ) لأن الناس لا يعلمون أيهم أقرب إليهم.
نعم لو كان قصد
الواقف على ما هو أقرب في ظاهر ما عندنا من العرف اختلف مع الميراث في كثير من
الافراد ، لا في خصوص ما ذكروه كما هو واضح.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.