responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 52

دليل الاشتراك فيها دون المقام الا مع فرض القرينة على ارادة الجميع كما هو واضح.

ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا لاشتراكهم في أصل الوقف الظاهر في التسوية ، بلا خلاف أجده فيه ، وإن حكى عن ابن الجنيد ، لكن لم أتحققه وإنما المحكي عنه أنه‌ روى عن الباقر عليه‌السلام [١] « وإذا أوصى بشي‌ء معين لا عمامة وأخواله كان لا عمامة الثلثان ، ولأخواله الثلث » والرواية ليست فتوى ، والوصية غير الوقف ، وعلى تقديره فهو واضح الضعف.

وإذا وقف على أقرب الناس إليه ففي القواعد وغيرها بل المشهور هم الأبوان والولد ، وإن سفلوا ، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شي‌ء ، كما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد والاخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن يتساوون في الاستحقاق ، إلا أن يعين التفضيل لتساويهم في سبب الاستحقاق ، لكن في محكي المبسوط أن المتقرب بالأبوين من الاخوة ، الأقرب مطلقا ، لأن الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة.

وقواه في محكي المختلف ، بل اختاره في محكي التحرير بل زاد الأعمام والأخوال فجعل المتقرب بالأبوين منهم مقدما على غيره وإن كان متقربا بالأم الذي عن بعضهم استبعاد دخوله ، وخروج المتقرب بالأب. لكن في الجميع أن مبني كلام الأصحاب تعليق قصد الواقف على مفهوم الأقرب في الواقع الذي كشف عنه الشارع بما ذكرناه في الميراث الذي سببه آية [٢] ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) لأن الناس لا يعلمون أيهم أقرب إليهم.

نعم لو كان قصد الواقف على ما هو أقرب في ظاهر ما عندنا من العرف اختلف مع الميراث في كثير من الافراد ، لا في خصوص ما ذكروه كما هو واضح.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

[٢] سورة الأنفال الآية ـ ٧٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست