responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 460

وسابع : أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة من أضيف إليه ، وإن كان الجميع كما ترى ، ولذا انحصر أقوال أصحابنا في الأولين وقد عرفت أن ـ الأول منهما أشبه بل لعله كذلك وصف زيدا بوصف الجمع ، فقال : لزيد الفقير والفقراء ، وأولى منه لو وصفه بغير وصفهم ، كما لو قال : لزيد الكاتب والفقراء.

وعلى كل حال فلا بد من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء مراعاة لصيغة الجمع إذا لم يفهم منه إرادة الجنس على جهة مصرف الزكاة كما عرفته سابقا والله العالم.

( القسم الثاني : في تصرفات المريض )

وهي نوعان مؤجلة بما بعد الموت ومنجزة أى حاضرة معجلة لم تؤجل بالموت‌ والمؤجلة وصية كتمليك عين أو منفعة مثلا وغير وصية كالتدبير والنذر المؤجل بالموت.

وعلى كل حال فـ ( حكمها حكم الوصية ) في الخروج من الثلث إجماعا وقد سلفت وكذا لك تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت بناء على أنه ليس من الوصية بل هو عتق ، وقد تبعه على هذا التعبير الفاضل في القواعد والانصاف عدم خلوه عن سماجة.

ولعل الأولى منه جعل تصرفاته قسمين : وصية أي معلقة بما بعد الموت ، ومنجزة ، والأولى من الثلث والثانية ، ففيها البحث المعروف ، ولا يرد التدبير والنذر المقيد بالموت بناء على أنهما من الوصية بل وعلى تقدير أنهما ليسا منها فحكمهما في محلهما ، ولم يثبت صحة تصرف مؤجل بما بعد الموت غير وصية غيرهما ، على أن إلحاق النذر المزبور بالوصية في الحكم المذكور أحد القولين في المسألة ، والآخر أنه من الأصل ، فلا يناسب دعوى الإجماع عليه بل في دعوى الإجماع على خروجه الوصية من الثلث فضلا عنه مناقشة ، لمعروفية خلاف الصدوق في ذلك اللهم الا أن لا يعتد بخلافه ، وأيضا فمحل البحث هنا تصرفات المريض التي معظمها الوصية ولم يفده إلا بالتشبيه ، مع أن الحكم المزبور غير خاص بالمريض كما اعترف هو به.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست