وفيه أنه بعد أو
كان ذلك سبب إيجاد الشارع صار بمنزلة الدين ، وكذا لو ملكه بعوض غير موروث
باختياره ، كما لو آجر نفسه للخدمة به ، فيعتق من الأصل على القولين ، لعدم تفويته
شيئا على الورثة ، وأولى أن يملكه كذلك بغير اختياره ، بل بإلزام الشارع ، كما لو
كان قد نذر تملك بالإجارة كذلك.
ولو اشترى أباه
بدون ثمن المثل بأن حاباه البائع بالنصف مثلا ، فباعه إياه بخمسمائة ، وهو يسوى
ألفا صح حينئذ في سبعة أعشاره عند الشيخ ومن وافقه ، لأن نصفه بمنزلة الهبة الذي
تخرج من الأصل ، وعشران منه ينفذ فيهما البيع ، بناء على أن التركة ستمائة فثلثها
منها مئتان ، فينفذ فيهما البيع ، ويبطل في الباقي ، ويرد من الثمن ثلاثمائة ، فهي
مع المائة الباقية أربعة ثلثان للورثة.
وفيه : أن بطلان
البيع في جزء من أحد العوضين يقتضي بطلانه في مقابله من العوض الآخر لأن المجموع
في مقابل المجموع ، وليست المحاباة هبة حقيقة ، وانما هي في معنى الهبة فتمتنع
الصحة في مجموع أحد العوضين ، والبطلان في البعض الآخر ، فالمتجه حينئذ بطلان
البيع في ثلاثة أخماس العبد ، في مقابلة ما زاد على ثلث التركة ، أعني ثلاثة أخماس
الثمن ، وهو ثلاثمائة ، ويصح في خمسيه بمائتين فينعتق فيه الخمسان ، ويكون التصرف
في ثلث التركة أعني المائتين ـ والله العالم.
المسألة السابعة :
لو أوصى له بدار مثلا فانهدمت لا بفعل الموصى وصارت براحا ، ثم مات الموصى ، بطلت
الوصية ، لأنها خرجت عن اسم الدار الذي هو المركب الفائت بفوات أحد أجزائه ،
وخصوصا ما تفوت به حقيقته.
ولكن مع ذلك فيه
تردد ينشأ مما سمعت ، ومن بقاء بعض متعلق الوصية الذي لا يفوت بفوات البعض الآخر ،
بعد أن كانت الوصية بكل جزء جزء ، وإن أداها بالوصية باسم المجموع ، لكنه كما ترى
، ضرورة ظهور اللفظ في الوصية بالبعض من حيث كونه جزء من المركب ، لا أنه وصية به
لنفسه مستقلا ، كما أوضحنا ذلك في باب البيع عند