صحيح فلا بد من
ملاحظة قيمته صحيحا في الإخراج من الثلث ، فلو فرض أن قيمة العبد صحيحا مائة ،
والباقي من التركة خمسمائة ، فأصل الثلث مائتان ، والوصية الثاني بمائة ، فإذا
تجدد نقص العبد خمسون مثلا رجعت التركة إلى خمسمائة وخمسين وثلثها مائة و ـ وثلاثة
وثمانون وثلثا ، فإذا وضع منه قيمة العبد صحيحا بقي ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له.
لكن في المسالك «
ويشكل بأن مقتضى الوصية أن يكون بيد الورثة ضعف ما بيد الموصى له الثاني بعد إسقاط
الأولى ، وهنا ليس كذلك ، لأن الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسمائة ، فيجب أن
يكون نقص العبد محسوبا من التركة بالنسبة إلى الأول ، فهو كالباقي ، فالمتجه أن
يكون للثاني مائة ، والواصل إلى الورثة الثلثان وزيادة ».
وفيه أنه مناف
لغرض قصد الموصى الوصية للثاني بما زاد عن قيمة العبد صحيحا ولو باعتبار ظهور
الوصية كذلك ، ثم الوصية بالتتمة للثاني ، واعتبار كون ما بيد الورثة ضعف ما بيد
الموصى له مسلم مع عدم صدور النقص بالعين الموصى بها ، الذي هو كتلف بعض العين
الموصى بها ، ضرورة اقتضائه زيادة الورثة حينئذ ، واحتساب نفس النقص من التركة
مناف للواقع ، ومضر للوارث كما هو واضح.
وعلى كل حال
فالزيادة للوارث ، ضرورة عدم استحقاق الموصى له بالعبد إياها لأنها ليست مما أوصى
بها له ، ولا الثاني لأنها ليست من التتمة ، ففي الفرض يأخذ الموصى له الثاني ما
زاد عن قيمة العبد صحيحا ، من المائة والثلاثة وثمانين وهو ما عدا المائة ، فتكون
الخمسون للورثة ، وعلى ما ذكره هو يكون للوارث ثلاثة وثلاثون وثلث ، هذا كله في
النقص للعيب.
أما لو كان
باعتبار السوق وكان خمسين مثلا اعتبر قيمة التركة عند الوفاة ، ولا ينقص بسببه شيء
على الثاني ، بل يعطى تمام الثلث حينئذ ، وهو مائة وثلاثون وثلث ، والفرق أن العين
هنا قائمة بحالها ، والثلث انما يعتبر عند انتقال التركة عن الموصى وهو حال الوفاة
، بخلاف نقص المعيب ، فإنه نقص محسوس له حصة من الثمن ، ولهذا ضمنه الغاصب ويثبت
أرشه للمشتري ، دون رخص السوق ، مع احتمال أن يقال أيضا أن الموصى قصد التتمة مع
مساواة العبد القيمة العليا فتأمل.