المسألة الرابعة :
إذا أوصى بثلثه للفقراء ، وله أموال متفرقة ، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه
قطعا للصدق الذي لا ينافيه احتمال إرادة فقراء بلده بعد عدم الدليل عليه ، فالأخذ
بظاهر اللفظ حينئذ الشامل لهذا الفرد متجه.
وكذا لو صرف
الجميع في فقراء بلد الموصى جاز أيضا لذلك.
نعم في المسالك ان
لم يستلزم تعزيرا بالمال بسبب نقله ، ولا تأخيرا لإخراج الوصية مع إمكان التعجيل ،
وإلا أشكل الجواز لذلك ، وفيه أنه لا إشكال أيضا وإن أثم أو ضمن ، إذ الكلام في
أصل جواز صرفه فيهم ، على أنه يمكن فرض غرض صحيح لجواز النقل كأولوية المستحق ،
ووجود الحاكم وغير ذلك مما سمعته في الزكاة ، أما لو فرض عدم المستحق في بلد المال
، وعدم الخطر في نقله فلا إشكال أصلا ، كما أنه لا إشكال في جواز إخراج قدر الثلث
من المال الذي في بلد الموصى ، وترك الأموال المتفرقة للورثة ، مع رضاهم بذلك ،
لأن المعتبر إخراج ثلث المال بالقيمة ، لا الإخراج من كل شيء ثلثه ، وأن كان
إطلاق الثلث يقتضي الإشاعة إلا أن يتعلق غرض للموصى بشيء من الأعيان أو الجميع
فيتبع مراده حينئذ ».
وكيف كان فـ ( يدفع
إلى الموجودين في البلد ، ولا يجب ) عليه تتبع من غاب لأن الفقراء غير منحصرين ،
فلا يجب الاستيعاب ، ولا تتبع من ليس في البلد لذلك.
وفي المسالك ،
ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم ، ووجهه أن الموصى لهن مستحقون على جهة
الاشتراك ، لا على جهة بيان المصرف كالزكاة ، وبهذا يظهر أن عدم وجوب التتبع رخصة
، وأنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم مع غيرهم جاز ».
قلت فيه أولا :
منع عدم إرادة المصرف من مثل اللفظ الذي لا فرق بين تعلق خطاب الزكاة وغيره في فهم
أهل العرف منه ذلك ، ولو بقرينة عدم حصر الفقراء ونحوه وثانيا : أن استحقاق الموصى
لهم على جهة الاشتراك لا على المصرف لا يقتضي ما ذكره