وقيل والقائل بعض
علمائنا كما في المختلف يصح ، ويكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه عند المصنف
بقاعدة وجوب الحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة التي لها صحت الوصية بمثل نصيب
الابن ، مع أنه لا نصيب له فعلا ، ولكن فيه أن البطلان على تقدير الحقيقة ، ليس من
تعذر الحقيقة ، ضرورة أنه لا بأس بالتزامه ، وصحة الوصية بمثل نصيب الابن ، للظهور
في إرادة المعنى المزبور الممنوع دعواه هنا ، واحتمال كون المراد الوصية بجميع
المال ـ باعتبار أن الولد لما لم يكن له نصيب الآن ، وإنما يكون نصيبه بعد الموت
كان اضافة النصيب إليه مجازا في جميع التركة ، فكأنه قال : جميع التركة لفلان التي
نصيب ابني لو فرض كونه وارثا لها وحده من غير مزاحم له من وصية ولا غيرها ، وهذا
وان كان مجازا ، إلا أنه ليس هنا معنى حقيقي يمكن حمله عليه ، حتى يقال : تقدم
الحقيقة على المجاز ـ يدفعه عدم القرينة الدالة عليه ، بل حمله على إرادة حرمان
الوارث ، ووضع الموصى له موضعه أظهر من ذلك.
نعم قد يناقش في
البطلان على هذا التقدير أيضا لعموم أدلة الوصية فالمتجه حينئذ نفوذها مع اجازة
الوارث ، ومع عدمها تبطل منها ما زاحم الوارث وتصح في غير ذلك ، وهو الثلث ، وتكون
حينئذ كالوصية بجميع المال.
اللهم إلا أن يقال
: إنها ظاهرة في إرادة الوصية بنصيب الوارث من حيث كونه نصيبا ، وهو لا تصح الوصية
به ، ضرورة عدم اجتماع كونه نصيبا وكونه موصى به ، ولعله لذا قال في الدروس : «
ولو أوصى بنصيب وارث فان قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان ، وإلا حمل على المثل
، وفيه معلومية إرادة كونه نصيبا لو لا الوصية به لا كونه نصيبا لو لا الوصية به
لا كونه نصيبا مع كونه موصى به ، فالمتجه حينئذ الصحة مع الإجازة ، وعدمها مع
عدمها ، وليست هي كالوصية بمال الغير الذي لا تعلق للموصى فيه ، ولا مما يستلزم
وجودها عدمها ولا بطلانها لازم للنقيضين على التقدير الذي سمعت ، بل منه يعلم ما
في إطلاق الشيخ بطلانها ، وإطلاق غيره الصحة ، والحمل على المثل أو على الجميع
الذي أطب فيه في المسالك تبعا لجامع المقاصد ، مدعيا أنه