الزوجة وهو واحد
على الفريضة ، وفي جامع المقاصد والمسالك أنه وهم الشيخ هنا أيضا ، فجعل للزوجة سهما
من ثمانية ، وللموصى له سهما ، وللبنت ستة ، فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة ،
والصواب إدخال نصيبه عليهما ، فيكون من تسعة.
ولو كان له أربع
زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن قال الشيخ : كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ،
فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون
للبنت وفيه ما عرفت من اختصاص النقص بالبنت أيضا ومقتضى الضابط المزبور أن يفرض له
واحد كإحدى الزوجات ويزاد على الفريضة ليدخل النقص على الجميع ، فأصل الفريضة
ثمانية نصيب الزوجات الأربع منها واحد ، وينكسر عليهن ، فيضرب عددهن في الفريضة
تبلغ اثنين وثلاثين ، ويزاد عليها واحد بالوصية فتكون ثلاثة وثلاثين.
ومن هنا قال
المصنف لو قيل : له واحد من ثلاثة وثلاثين كان أشبه بل هو متعين ، ولذا جزم غير
واحد بأنه سهو من قلمه الشريف كالسابق ولو كانت الوصية في الفرض بمثل نصيب البنت
ألحقت ثمانية وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ ستين إن أجازوا الوصية ، وأن
ردوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع ، ويكون الثلثان قائمين
بالفريضة ، فيكون من ثمانية وأربعين : للموصى له ثلثها ستة عشر وللزوجات أربعة ،
وللبنت ثمانية وعشرون ، ولو أجازت إحداهن ضربت وفق مسألة الإجازة وهو هنا جزء من
اثنى عشر ، وهو نصف السدس في مسألة الرد أو بالعكس ، فتضرب خمسة في ثمانية وأربعين
، أو أربعة في ستين تبلغ مائتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة
مضروبا في وفق مسألة الرد ، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة
الإجازة ، فمع إجازة البنت يكون لها مائة واثنى عشر هو الحاصل في ضرب ثمانية
وعشرين في أربعة ، وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة في خمسة ، والباقي وهو
مائة وثمانية للموصى له ولو أجاز بعض الزوجات ، فله نصيبها من المجاز وهو سهم واحد
يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة ، وهو ثمانون ، وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها
المسألة بالابن وأربع زوجات ، الذي لا فرق بينه وبين البنت في ذلك ، ثم قال : وان
شئت