كما أن الوارث لا
يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة ، فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا نصيب له إلا
بعد الوصية ، حينئذ فيكون ما للموصى له ، مماثلا لنصيبه بعد الوصية وعلى ما ذكروه
لا يكون للوارث نصيب الموصى له ، فإنه في الأول لا نصيب له أصلا ، وفي الثاني لكل
واحد من الولدين الربع ، وفي الثالث لكل واحد من الأولاد الثلاثة ثلث من الثلثين ،
وهو لا يماثل ثلث الأصل ، كما أن الربع لا يماثل النصف ، وهو حينئذ خلاف مدلول
الوصية ، وتبديل له ( فَإِنَّما إِثْمُهُ
عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )[١] وعلى كل حال ، فهذه المسألة واشتباهها من المسائل الدورية
، لأن معرفة نصيب الوارث متوقفة على إخراج الوصية ، ومعرفة نصيب الموصى له انما
يكون إذا عرفت نصيب الوارث ، إلا أنه لما كان الأمر فيها ظاهر ـ ضرورة انتقال
الذهن إلى المراد بأدنى التفاوت ـ لم يذكروا في معرفتها طريق الجبر والمقابلة ، بل
اكتفوا بما عرفت من تصحيح الفريضة على الورثة ، ثم زيادة واحدة يساوى أحدهم ، أو
الأقل منهم على حسب ما سمعت.
بل لا فرق في ذلك
بين الوصية بنصيب واحد منهم غير معين ، وبين الوصية بمثل نصيب واحد معين ، فإنه له
أيضا مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، فإن زاد على الثلث توقف على الإجازة ، وإلا
نفذت الوصية ، بل لا فرق أيضا بين الوصية لأجنبي أو أحد الورثة بناء على ما عندنا
من جواز الوصية للوارث ، خلافا لبعض العامة ، فإذا أوصى لوارث بمثل نصيب أحد وارثه
، فكالوصية للأجنبي التي قد عرفت الحال في أمثلتها التي منها أيضا لو كان له ابن
وبنت ، وأوصى بمثل نصيب الابن فإن له سهمين من خمسة إن أجازا ولو قال : مثل نصيب
البنت فله الربع ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد
وارثه فله العشر ولو قال : مثل نصيب ابنه فله سهمان من أحد عشر ، وهكذا كما هو
واضح بعد كما عرفت.
ولو قال : في
وصيته له مثل نصيب بنتي فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن له وارث سواها ، لأن
المال لها فرضا وردا ، فهي كالولد حينئذ في ذلك وفي أنه في أنه يرد إلى الثلث إذا
لم تجز وكذا لو كان له بنتان كان له