سماعة [١] عن أبي عبد الله
فيها « من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو يحتاج له ما يقيمه ، فهو يتقاضى أموالهم ،
ويقيم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه
، فلا يرزأن من أموالهم شيئا ».
وصحيح عبد الله بن
سنان [٢] عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهم
إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال عز وجل (
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) وهو القوت » وصحيحه الآخر [٣] عنه أيضا «
المعروف هو القوت » وأنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
وخبر أبي الصباح [٤] عنه عليهالسلام أيضا فيها « فقال
: ذلك لرجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم
أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ».
ونحوه خبرا سماعة
وأبي أسامة [٥] المرويان عن تفسير العياشي عنه أيضا فيها وكذا خبر أبي بصير [٦] المروي في
التفسير المزبور عنه أيضا فيها « قال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية
، ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي
عنده موضوعة ».
وخبر زرارة [٧] المروي فيه أيضا
عن أبي جعفر عليهالسلام فيها « سألته عنها فقال ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه ،
فليأكل بالمعروف من مالهم » بناء على أن ذلك أجرة مثله لغلبة عدم زيادة احتراف
الناس على ما يحتاجونه في أقواتهم.
بل لعله ذلك هو
المراد أيضا من مضمر محمد بن مسلم [٨] المروي عن تفسير العياشي « سألته عن رجل بيده ماشية لابن
أخ يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال : ان كان يليط حياضها ويقوم على
مهنتها ويرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجهد ولا مضر بالولد ثم قال :
(١ ,٢ ,٣ ,٤ ,٦)
الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب ما يكتسب به الحديث ـ ٤.