أيضا محتجا
بمعلومية كون الوصاية لها حكم العقد الجائز إن لم تكن منه ، ولا ريب بانفساخه
بعروض الجنون ونحوه ، مع أنه خلاف ظاهر من تعرض لذلك الأقوال ، حيث أنهم يجعلونه ،
والقول باعتبارها حال الوفاة مقابلا للقول بالاستمرار حين الوصية إلى حين الوفاة ،
كما في الدروس ويمكن القول بعدم جريان حكم الجائز عليه بالنسبة إلى ذلك ، كما لو
اعترى الموصى الإغماء والجنون ، على أن الشرائط غير منحصرة في العقل ونحوه مما ينفسخ
العقد بفقده ، كما أنه يمكن القول بأن الانفساخ بعروض العارض لا يقتضي القول
باشتراط الاستمرار في أصل الصحة ، بل أقصاه اشتراط استمرار الصحة باستمرار ذلك ،
لأن أصل الصحة مشروطة بالاستمرار ، بحيث لو زال انكشف الفساد ، ولعله يلتزمه
القائل باعتبار الصفات من حين الوصية إلى حين الوفاة ، بل ولا الفسخ بحيث لو عاد
لم يعد حكم السبب السابق الذي اقتضى ولايته حتى لو قلنا بانقطاعها ، باعتبار عدم
قابليته ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الفسخ ، نحو العقد الجائز ، وإلا لاقتضاه بالإغماء
ونحوه ، فالتحقيق رجوعه إلى ولايته نحو الأب والمجتهد ، وإن ولايتهما من الشرع ،
إلا أن المفروض بعد مشروعيته صار النصب منه كالنصب من الشارع بل العبارة عنهما
واحدة ، وكون ولايته من حيث الأبوة المحققة بعد زوال العارض لا يصلح فارقا بينهما
، ضرورة إمكان دعوى أن وصاية الوصي من حيث كونه زيدا أو ابنا مثلا وهو متحقق ، وان
انقطعت ولايته بالعارض لكن قد عرفت أن ذلك لا يقتضي انفساخ سبب الوصاية الذي لا
مانع من دعوى تأثيره على هذا الوجه ولا يقدح فيه حصول المانع ، فتأمل جيدا ، فإنه
دقيق نافع في المقام وغيره ، وبذلك ظهر لك الحال في المقام ، بل وما في كلام غير
واحد من الأصحاب حتى ثاني الشهيدين منهم في المسالك وإن كان لم يأل جهدا في تحقيق
المسألة ، وأرجع الأقوال الأربعة أيضا الشرائط ، أحدهما : الاعتبار من حين الوصية
إلى حين الانتهاء ، والثاني من حين الوفاة إلى حين الانتهاء ، واختار هو الأول
منها ، لكن من تأمل الانتهاء ، والثاني من حين الوفاة إلى حين الانتهاء ، واختار
هو الأول منها ، لكن من تأمل كلامه ، يجده أيضا غير محرر وغير منقح باعتبار عدم
اشتماله على الفرق بين اشتراط أصل الصحة بالاستمرار ، وبين اشتراط الاستمرار
بالاستمرار ، وعدم الدليل على ما ادعاه من معلومية الانفساخ بمجرد عروض فقدها ،
وغير ذلك ، مما لا يخفى على المتأمل ، والتحقيق ما عرفت ، وبناؤه على عدم تحقق
الولاية قبل الوفاة ، وعلى تنقيح ما تقتضيه أدلة الشرائط ،