ومما ذكرنا يعلم
أن الوجه مع زوال العجز يستقل الوصي ، وليس للمساعد مشاركته قهرا ، وإن قال في
جامع المقاصد : « ان في ذلك وجهين » كما أنه علم مما ذكرنا حال العجز ابتداء ، وفي
الأثناء ، بل لعل قول المصنف « ولو ظهر » ظاهر في الأول ويمكن شموله لهما معا ،
وكذا علم حال العجز عن النظر والتدبير ، أو عن المباشرة وعن التوكيل والاستيجار
وعدمه ، فتأمل جيدا ، فان ذلك كله غير محرر في كلماتهم والله العالم.
وكيف كان فـ ( إن
ظهر منه ) : أي الوصي خيانة في وصيته وجب على الحاكم عزله ، وقيم مكانه أمينا بل
في المسالك « إنما يتوقف على عزل الحاكم لو لم نشترط عدالته ، فللحاكم حينئذ أن
يعزل الخائن ، مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوهما ، أما إذا اشترطنا
عدالته ، فإنه ينعزل بنفس الفسق ، وإن لم يعزله الحاكم ، وقد تقدم مثله ، ولعلم
المصنف يريد بعزل الحاكم منعه من التصرف ، أو ما هو أعم منه ، ومن مباشرة عزله ،
فيجري على المذهبين إذ لم يتقدم منه ترجيح لأحد المذهبين » انتهى ، وظاهره أن الخيانة
في الوصية غير باقي أسباب الفسق فإن الحاكم يعزله ، وان لم يشترط العدالة في الوصي
ولعله وجهه ما سمعته سابقا في أول الشرائط من خبر الدعائم [١] ، وأن ظاهر حال
الموصى ملاحظة أمانته في تنفيذ وصاياه ، فمع فرض خيانته في ذلك لا ولاية له من
الموصى ، فهو كما لو أوصى إلى عدل من حيث عدالته ففسق ، فإنه لا وصاية له ، وان لم
نقل باشتراط العدالة ، لكن قد يشكل ذلك فيما إذا علم الموصى بحاله ، ومع ذلك قد
أوصاه فيما له الوصاية عليه وإن كان خائنا ، ويشكل أيضا في اقتضاء ذلك انعزاله حتى
فيما لم نحن فيه ، فيضمن حينئذ كل وصية أنفذها على وجهها ، بعد الخيانة ، بل قد
يشكل أصل عزله بذلك ، بل أقصاه منع الحاكم له في استقلاله بالتصرف ، بل يجعل عليه
ناظرا منفذا للوصايا معه على وجهها ، اللهم إلا أن يفهم من الموصى اشتراط وصايته
بأمانته ، وأنه متى خان لم يكن وصايا ، وحينئذ يتجه منع الحاكم له ، ولا يحتاج إلى
عزل ، وكذا الوكيل ، ولعل التمسك بأصالة بقاء حكم الوصي عليه هو المتجه ، فإنه
كالوكيل في المعنى ، بل هو أقوى ولاية ، ولم يثبت ما يقتضي انعزال الوكيل بمجرد
خيانته حتى لو جاء بباقي ما وكل فيه على وجهه ، فضلا عن الوصي وخبر الدعائم [٢] يمكن إرادة زوال
الاستقرار بالتصرف فيه بالنسبة