responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 415

نعم الظاهر أن المراد بالغيبة والحضور في النصوص : المزبورة الكناية عن بلوغ الرد إليه وهو حي ، للإجماع على مدخلية ذلك ، وللتعليل في خبر منصور مؤيدا ذلك كله بفتاوى الأصحاب.

وبالرضوى [١] « إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد ، فله أن يمتنع من قبول الوصية لازمة له ».

نعم في المسالك ، وكذا الرياض : هل يشترط مع بلوغ الموصى الرد ، إمكان إقامته وصيا غيره ، أم يكفي مطلقا بلوغه حيا؟ ظاهر الفتاوى الثاني ، ومقتضى التعليل الأول ، لأنه إذا لم يمكنه نصب وصى آخر يكون بمنزلة ما لو لم يعلم بالرد ، والأجود اعتبار الإمكان ، كما يرشد إليه‌ قوله عليه‌السلام [٢] « لو كان شاهدا » الى آخره ، فإن العلة المنصوصة تتعدى على الأقوى ولانتفاء الفائدة بدونه ، فعلى هذا لو كان حيا ولا يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة لم يصح الرد ، ولو أمكن ولكن كان المنصوب غائبا بحيث يتوقف ثبوت وصايته على البينة ، ولم يحضر الموصى من يثبت به الوصاية ، ففي تنزيله منزلة عدم التمكن من الوصاية وجهان : من حصول أصل القدرة وتحقق الشرط ، ومن انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته.

قلت : لكن قد يناقش بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع ، فهو شبه الحكمة ، لا أن المراد من التعليل قصد دوران الحكم مداره ، ضرورة عدم لزوم طلب غيره ، إذ قد لا يريد وصية غير هذا الذي ردها ، فاستصحاب بقاء الرد بحالة حينئذ ، من غير فرق بين المتمكن وغيره من حيث البينة وغيرها ، والله العالم.

وعلى كل حال فـ ( لو مات ) الموصى قبل الرد أو بعده ولم يبلغه لم يكن للرد أثر ، وكانت الوصية لازمة للموصى بلا خلاف أجده فيه فيما لو كان قد قبلها قبل الرد ، بل في المسالك ومحكي المبسوط والخلاف والتذكرة الإجماع عليه بل وإن لم يكن قد قبلها على المشهور بين الأصحاب ، بل عن صريح الغنية ، وظاهر الدروس الإجماع عليه لما سمعته من النصوص السابقة.


[١] المستدرك ج ٢ ص ٥٢٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست