مضافا إلى وجوب
حمل المطلق على المقيد ، حيث تضمن شرائط الحجية كما هنا.
قلت : لكن يعتبر
فيه المقاومة ، ولا ريب في عدمها هنا لتعدد نصوص الإطلاق واتحاد خبر التقييد ،
واعتضاد الأول بإطلاق الفتاوى الذي لا وجه لدعوى عدم شموله لذلك ، خصوصا بعد
معلومية خلاف الصدوق عندهم ، فيمكن حينئذ دعوى كون الإطلاق كالصريح فيما يخالفه
والعقوق مبني على أمر الوالد بذلك على وجه يؤذيه عدم القبول وعلى وجوب طاعة الولد
في مثل ذلك ، وان كان هو الظاهر ، لإطلاق ما دل على وجوبها من الكتاب والسنة ، لكن
محل البحث عدم قبول الوصية من حيث كونها كذلك لا ما إذا اشتملت مع ذلك على أمر
بالقبول ، ويمكن حمل المكاتبة المزبورة على ذلك ، بل لعله الظاهر منها ، فتخرج
حينئذ عن محل البحث.
ودعوى أن مجرد
إيجاب الوصية طلب للقبول على وجه الحتم ممنوعة ، على أن مقتضى ذلك تعميم الحكم
للآباء وإن علوا ، والأمهات وإن نزلن ، وهو خلاف ظاهر القائل.
ثم إن الولد لو رد
حيث يأمره الوالد بالقبول يأثم ، ولا يكون وصيا؟ أو أن رده كلا رد وجهان : أقواهما
الأول ، ودعوى كون قبول الوصاية من فروض الكفاية كي يتعين مع الانحصار واضحة المنع
، خصوصا بعد قيام الحاكم بأمثال هذه الأمور فالمتجه حينئذ جواز الرد مطلقا مع
الشرط المزبور.
قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن
مسلم [١] « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب ، فليس له أن يرد وصيته ، وأن أوصى إليه وهو
بالبلد ، فهو بالخيار إن شاء قبل وان شاء لم يقبل ».
وفي خبر منصور بن
حازم [٢] « إذا أوصى الرجل إلى أخيره وهو غائب ، فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو
كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره » إلى غير ذلك مما هو دال منطوقا أو مفهوما على
جواز الرد.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.