responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 406

دوران الأمر بينه وبين الانفراد الترخيصى لا العزيمي ، ولتساويهما في استحقاق الولاية ، فهي العين الموصى بها لاثنين مثلا ، المحكوم باشتراكها بينهما ، فكذا الولاية المجعولة لهما ، ضرورة تصور الاشتراك فيها على وجه يكون مجموعهما الولي.

ولظاهر‌ الصحيح [١] « في رجل مات وأوصى الى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف؟ فوقع عليه‌السلام لا ينبغي لهما أن يخالفها الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله ».

المؤيد‌ بالرضوي بناء على كونه رواية [٢] « وإذا أوصى رجل الى رجلين ، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».

بل وب‌ خبر صفوان بن يحيى [٣] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع المال الى أحد الوصيين؟ فقال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال ، فوضع على يد هذا النصف ، وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان » بناء على أن المراد سلطان العدل.

والمناقشة في الأول ـ باشتماله على لفظ لا ينبغي ، الذي هو غير صريح في الحرمة ـ يدفعها أنه لا بد من إرادة ذلك منه هنا ، وأن قلنا بعدم صراحته في غير المقام ، باعتبار جعل الانفراد فيه مخالفة للميت ، والاجتماع عملا بأمره ، ومن المعلوم حرمة المخالفة المزبورة ، ووجوب العمل بأمره ، وإلا كان تبديلا للوصية المعلوم عدم جوازه كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، على أن قوله « ويعملان » معطوف على جملة لا ينبغي لا على متعلقها ، فيكون أمرا بالعمل بمقتضى امره المكنى به عن الاجتماع ، وإلا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال.

نعم فيما حضرني من نسخة الكافي « وأن يعملا » إلى آخره ، وحينئذ يكون معطوفا على سابقه ، إلا أن المقدر حينئذ من العامل فيه ـ لو سلم أنه ـ ينبغي ، وجب إرادة الوجوب منه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

[٢] المستدرك ج ٢ ص ٥٢٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست