دوران الأمر بينه
وبين الانفراد الترخيصى لا العزيمي ، ولتساويهما في استحقاق الولاية ، فهي العين
الموصى بها لاثنين مثلا ، المحكوم باشتراكها بينهما ، فكذا الولاية المجعولة لهما
، ضرورة تصور الاشتراك فيها على وجه يكون مجموعهما الولي.
ولظاهر الصحيح [١] « في رجل مات
وأوصى الى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف؟ فوقع عليهالسلام لا ينبغي لهما أن
يخالفها الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله ».
المؤيد بالرضوي بناء على كونه
رواية [٢] « وإذا أوصى رجل الى رجلين ، فليس لهما أن ينفرد كل واحد
منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».
بل وب خبر صفوان بن يحيى [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع المال الى أحد
الوصيين؟ فقال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم المال ، فوضع على يد هذا
النصف ، وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان » بناء على أن المراد سلطان
العدل.
والمناقشة في
الأول ـ باشتماله على لفظ لا ينبغي ، الذي هو غير صريح في الحرمة ـ يدفعها أنه لا
بد من إرادة ذلك منه هنا ، وأن قلنا بعدم صراحته في غير المقام ، باعتبار جعل
الانفراد فيه مخالفة للميت ، والاجتماع عملا بأمره ، ومن المعلوم حرمة المخالفة
المزبورة ، ووجوب العمل بأمره ، وإلا كان تبديلا للوصية المعلوم عدم جوازه كتابا ،
وسنة ، وإجماعا ، على أن قوله « ويعملان » معطوف على جملة لا ينبغي لا على متعلقها
، فيكون أمرا بالعمل بمقتضى امره المكنى به عن الاجتماع ، وإلا لم يكن الجواب
مطابقا للسؤال.
نعم فيما حضرني من
نسخة الكافي « وأن يعملا » إلى آخره ، وحينئذ يكون معطوفا على سابقه ، إلا أن
المقدر حينئذ من العامل فيه ـ لو سلم أنه ـ ينبغي ، وجب إرادة الوجوب منه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.