نعم ينبغي تقييد
ذلك كما عن جماعة بما إذا لم يستلزم ذلك ولاية على مسلم لما عرفت ، ولو أوصى
الكافر إلى المسلم صح ، وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته دون غيره ،
كالخمر. والله العالم.
ولا يعتبر في
الوصي الذكورة ، ولا البصر ولا كونه غير وارث بلا خلاف فيه بيننا فـ ( تجوز الوصية
) حينئذ إلى المرأة إذا جمعت الشرائط وكذا الأعمى والوارث ، لإطلاق الأدلة وعمومها
، والإجماع بقسميه ، وخصوص خبر علي بن يقطين [١] السابق في الوصية إلى المرأة والطفل ، فما عن بعض العامة ـ
من الخلاف في ذلك لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح مدركا للأحكام الشرعية
عندنا ـ واضح الفساد وعليه يحمل
مرسل السكوني [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام « المرأة لا يوصى
إليها ، لأن الله تعالى يقول ( وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) » أو على فقد شرط
من الشرائط السابقة ، أو غير ذلك والله العالم.
ولو أوصى إلى
اثنين فصاعدا جاز إجماعا بقسميه ، وسنة عموما وخصوصا ، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما
، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف بلا خلاف أجده في الثاني سواء
ذكر الاجتماع شرطا في التصرف ، أو جعل الولاية لهما مجتمعين ، فإن الظاهر جوازه
أيضا ، لإطلاق الأدلة السالم عما يقتضي الاتحاد في الوصي ، بل لعل ذلك هو المراد
من شرط الاجتماع في العبارة وغيرها ، بل ستعرف فيما يأتي التصريح من ثاني الشهيدين
وغيره بأن كلا منهما في صورة الاجتماع جزء ولي ، وعليه يبنى ما قيل : من بطلان
الوصية برد أحدهما ، وإن قبل الآخر.
وعلى كل حال فلا
إشكال كما لا خلاف في عدم جواز تفرد أحدهما في هذه الصورة ، إنما الكلام فيما إذا
أطلق ، ولم يكن في اللفظ ما يدل على الاستقلال ، ولا على الاجتماع ، والمشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة مساواتهما ، في الحكم لصورة الاجتماع ، لكونه المتيقن ، بناء
على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.