responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 405

نعم ينبغي تقييد ذلك كما عن جماعة بما إذا لم يستلزم ذلك ولاية على مسلم لما عرفت ، ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح ، وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته دون غيره ، كالخمر. والله العالم.

ولا يعتبر في الوصي الذكورة ، ولا البصر ولا كونه غير وارث بلا خلاف فيه بيننا فـ ( تجوز الوصية ) حينئذ إلى المرأة إذا جمعت الشرائط وكذا الأعمى والوارث ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، والإجماع بقسميه ، وخصوص خبر علي بن يقطين [١] السابق في الوصية إلى المرأة والطفل ، فما عن بعض العامة ـ من الخلاف في ذلك لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح مدركا للأحكام الشرعية عندنا ـ واضح الفساد وعليه يحمل‌ مرسل السكوني [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « المرأة لا يوصى إليها ، لأن الله تعالى يقول ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) » أو على فقد شرط من الشرائط السابقة ، أو غير ذلك والله العالم.

ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا جاز إجماعا بقسميه ، وسنة عموما وخصوصا ، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما ، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشي‌ء من التصرف بلا خلاف أجده في الثاني سواء ذكر الاجتماع شرطا في التصرف ، أو جعل الولاية لهما مجتمعين ، فإن الظاهر جوازه أيضا ، لإطلاق الأدلة السالم عما يقتضي الاتحاد في الوصي ، بل لعل ذلك هو المراد من شرط الاجتماع في العبارة وغيرها ، بل ستعرف فيما يأتي التصريح من ثاني الشهيدين وغيره بأن كلا منهما في صورة الاجتماع جزء ولي ، وعليه يبنى ما قيل : من بطلان الوصية برد أحدهما ، وإن قبل الآخر.

وعلى كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز تفرد أحدهما في هذه الصورة ، إنما الكلام فيما إذا أطلق ، ولم يكن في اللفظ ما يدل على الاستقلال ، ولا على الاجتماع ، والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة مساواتهما ، في الحكم لصورة الاجتماع ، لكونه المتيقن ، بناء على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست