جاز الوصية إلى
المجنون الأدواري ، وجاز الإيصاء إلى زيد فإن مات فإلى عمرو ، وإلى ولده إن بلغ
رشيدا ، كما نص عليه في الدروس ، وكذا في القواعد ، وحينئذ فالمتجه كون المنضم على
الوجه المزبور على وفق الأصل لا على خلافه ، بل المتجه جواز الانضمام كذلك
والاستقلال إن لم يقم إجماع على خلافه ، ودونه خرط القتاد.
ودعوى أن محل
البحث الوصاية فعلا ، لا المعلقة على البلوغ ، وقد ثبت في المنضم للخبرين السابقين
، دون المستقل الذي لا ريب في مخالفة وصايته الفعلية للأصل ، لعدم قابليته للولاية
، وبذلك صح للمصنف وغيره الفرق بين وصاية المنضم والمستقل.
واضحة الفساد ،
ضرورة عدم صحة الوصاية فعلا للمنضم أيضا ، ولا صراحة في الخبرين بذلك بل ولا ظهور
، بل لعل ظاهر هما خلافه ، وإلا كان شريكا فعلا ، وتوقف التصرف في المال إلى بلوغه
، أو يقوم وليه مقامه ، أو يضم الحاكم نائبا عنه والجميع مخالف لما عرفت من النص
والفتوى ، بل قد يقال ببطلان وصاية الموصى ان صرح بوصاية الصبي فعلا ، لعدم
مشروعيتها ، وهو معنى اشتراطهم البلوغ في الوصي الذي مقتضاه انعدام المشروط
بانعدامه.
نعم لو صرح بعدم
تصرف الكبير حتى يبلغ الصغير صح ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » بل الظاهر الصحة
أيضا مع التصريح بانعزال الكبير عند بلوغ الصغير لذلك ، كما هو صريح القواعد
والدروس وجامع المقاصد ، بل يصح غير ذلك من الشرائط التي لم تحلل حراما ، ولا تحرم
حلالا ، ولا تخالف كتاب ولا سنة ، كالترتيب في الوصية بأن يقول : أوصيت إلى زيد ،
فإن مات فإلى عمرو ، ونحو ذلك ، وعن فاطمة عليهاالسلام[١] « أنها أوصت في وقفها إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فإن حدث به حدث
فإلى ولديها » وقد تقدم سابقا أن الوصاية قريبة من التأمير ، كما اعترف به في جامع
المقاصد.
وقد روى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال [٢] « الأمير زيد ،
فان قتل فجعفر ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ـ ١.