من الحجر عليه ،
واقتضاء الوصاية التصرف فيه ، وهما مفقودان في الفرض ، فتبقى العمومات سالمة عن
المعارض.
وفيه : أنه يمكن
أن يكون الدليل الإجماع المحكي المعتضد بظاهره وبإطلاق الأكثر وبإطلاق قوله عليهالسلام « لا وصية لمملوك
[١] » في خبر ابن الحجاج الذي
لا قرينة على اختصاصه بالوصية التمليكية ، بل هو شامل لذلك ولجعل الولاية له ،
وبمعلومية قصور العبد عن هذا المنصب الذي من الواضح الفرق بينه وبين الوكالة ، بل
لو لا الإجماع على الصحة بإذن السيد ، لأمكن القول بالمنع معها أيضا ، كما عن
الشافعي وجمع من العامة ، سيما الولاية على الطفل مثلا ، لقصوره عنه كالملك الذي
لا يجدى فيه إذن السيد ، بل لعل الولاية أعظم منه من غير فرق بين مملوك السيد
بأقسامه وغيره ، ووجود القابلية له في المدبر مثلا بعد الموت لا يجدي مع فقدها حال
الوصية كما أنه لا يجدى التبعيض أيضا ، وان أجدى في الملك ، لعدم قابلية الولاية
التوزيع كالملك ، فتأمل.
نعم لو أوصى إليه
معلقا ذلك على حريته ، أمكن الجواز ، بناء على قبول الوصاية مثل هذا التعليق كما
عرفته فيما تقدم ، والله العالم.
ومما يعتبر في
الوصي البلوغ بلا خلاف أجده فيه فـ ( لا تصح الوصية إلى الصبي منفردا ) لقصوره
بالصبا السالب لأقواله وأفعاله عن منصب الوكالة ، فضلا عن الوصاية التي قد عرفت
أنها أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافها ، بل لا يتعقل ثبوت السلطنة لغير
المميز من الصبيان على المميز منهم.
ولكن قد ورد في
خبرين معتبرين بفتوى الأصحاب على وجه لا يعرف فيه خلاف بينهم ، أنه تصح وصايته
منضما إلى البالغ الكامل وو لكن لا يتصرف الصبي إلا بعد بلوغه وإنما فائدة نصبه
جواز تصرفه بعد البلوغ على وجه يكون شريكا للبالغ.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.