responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 391

كخصوصه بالنسبة إلى التقدير ، ومطلق الوصايا لا تجدي من دون ذكر المتعلق بخلاف الأوامر ، بل وبخلاف نحو ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ونحوه ضرورة كون المقام كالاخبار وكما قال : وكلتك ، وعن التذكرة التصريح به ، بل عن فخر المحققين عدم الخلاف في ذلك.

والتحقيق ما في الدروس من أنه إن كان هناك قرينة حال حمل عليه ، وإلا أمكن البطلان ، ويحتمل التصرف فيما لا بد منه كحفظ المال ، ومؤنة اليتيم » قلت ، : لا بأس بالاحتمال المزبور مع فرض تيقن إرادته من اللفظ المزبور أو ظهوره مع الشك في غيره ، وإلا فاللابدية أعم من الوصاية به ، ولو قال : أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أولادي ، ولم يذكر التصرف ، فالظاهر تنزيله على التصرف ، لأنه المفهوم عرفا خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم ، لكن عن التذكرة أن فيه احتمالين ، هذا أحدهما ، والثاني عدم التصرف إلا في الحفظ ، لأنه المتيقن دون غيره ، وهو كما ترى ، ضرورة إرادة التصرف منه عرفا.

وكيف كان فـ ( يعتبر في الوصي العقل والإسلام ) فلا يصح الإيصاء إلى مجنون مطبقا أو أدوارا ، لعدم صحة تصرفاته وعدم صلوحه للوكالة ، فضلا عن الوصاية التي هي أعظم منها ، لأنها إحداث ولاية ومنصب يقصر المجنون عنها قطعا ، لكونه مولى عليه ، بل لو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته في وجه ، وإن كان تسمع في المسائل إن شاء الله تعالى أن الأقوى خلافه ، وفي دعائم الإسلام [١] عن علي عليه‌السلام « لا يزيل الوصي عن الوصية ذهاب عقل أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ، والسلطان وصى من لا وصى له والناظر لمن لا ناظر له » بل الظاهر عدم عودها لو عاد العقل ، أن كان على وجه الفسخ كما في العقد الجائز ـ وفاقا للفاضل للأصل ، وعدم مقتض لعودها ، وأن تردد فيه في الدروس ، وتسمع إن شاء الله تعالى تحقيق الحال في ذلك ، في المسائل.

نعم لو صرح الموصى بذلك أمكن القول بالصحة لعموم أدلة الوصية ووجوب إنفاذها على حسب ما أوصى ، ومن هنا قال في الدروس : الأقرب صحة الإيصاء لمن يعتوره الجنون‌


[١] الدعائم ج ٢ ص ٣٦٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست