وفتوى بل في خبر السكوني [١] عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهالسلام « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية » وقالت :
سالمة مولاة أبي عبد الله عليهالسلام[٢] « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه ، فلما أفاق قال أعطوا الحسن
بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا ، وأعطوا فلانا كذا وكذا ، وفلانا كذا
وكذا ، فقلت : أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ، فقال : تريدين أن لا
أكون من الذين قال الله عز وجل ( الَّذِينَ يَصِلُونَ
ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) الآية ، نعم يا سالمة أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة ،
وطيبها وطيب ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا
قاطع رحم » إلى غير ذلك من النصوص.
وإذا أوصى للأقرب
نزل على مراتب الإرث بالنسب بمعنى تقديم المرتبة الأولى على الثانية ، وتقديمها
على الثالثة وحينئذ فـ ( لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب ) لا أن المراد التنزيل في
كيفية الاستحقاق ، لما عرفت من أن الوصية يتساوى فيها الذكر والأنثى ، والمتقرب
بالأبوين والمتقرب بالأم ، والظاهر أن من الأبعد هنا ابن العم ولو للأب والأم فلا
يعطى مع وجود العم ولو لأب ، وإن قدم عليه في الإرث لدليل خاص ، أما إلخ من الأب
ففي المسالك ان الأقوى تقديم الأخ من الأبوين عليه كما في الإرث.
قلت : قد يحتمل
تساويهما ، وخروج الإرث بالدليل ، ولو كان التقرب بالسببين محققا للأقربية عرفا
لاقتضاها بالنسبة إلى المتقرب بالأم خاصة.
الفصل ( الخامس : في الأوصياء )
جمع وصي من
الوصاية بكسر الواو وفتحها ، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه أو على طفل أو
مجنون ، يملك الوصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد ، أو بالعرض كالوصي المأذون
له في الإيصاء ، وهو معنى ما في القواعد من أن الوصية بالولاية استنابة بعد الموت
في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع
واسترجاعها ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.