responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 388

نعم في المسالك « والفرق بين هذه وبين السابقة ، أن السابقة تضمنت كون وارث الموصى له يرث القبول ، لو مات الموصى له قبله ، وليس فيها تعرض للملك الموصى به ، وعدمه والغرض من هذه بيان أن الموصى له ينتقل بموت الموصى له إلى وارثه ، وان لم يرجع الموصى عن الوصية ، على خلاف فيه ، سواء كان مورثه قد قبل الوصية قبل موت الموصى أم لا؟ فلو فرض أنه قبل الوصية في حياة الموصى ، ثم مات في حياته واكتفينا بالقبول الواقع في حياة الموصى ، لم يفتقر وارثه إلى القبول ، ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصية وعدمه ، وهو المقصود بالبحث هنا ، وإن لم يكن قد قبل ، انتقل إلى الوارث حق القبول ، وهو المستفاد من السابقة ، ومعه يملك الموصى به على الخلاف ، وهو المذكور هنا » لكن قد عرفت هناك ما يعرف منه التحقيق فيما هنا أيضا فلا حظ وتأمل.

ولو لم يخلف الموصى له أحد رجعت الوصية إلى ورثة الموصى عند جماعة من الأصحاب ، كما تقدم أيضا تحقيق ذلك كله ، حتى في قيام الوارث العام كالوارث الخاص وعدمه ، سيما إذا مات الموصى له بعد القبول قبل الموصى ، وقلنا باعتبار قبوله حال الحياة ، فإن المتجه انتقال الموصى به إليه ، فلاحظ وتأمل.

ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه ، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء لأن الوصية تقتضي تسليط الموصى له على المال تسليط غيره من المالك على أملاكهم كما أنه لو عين الصرف في جهة خاصة ، فقال : أعطوه كذا لبناء مسجد مثلا ، تعين عليه صرفه فيها ، للنهى عن تبديل الوصية ، فلو صرفه في غيرها ضمن ، ولزمه إعطاء عوضه وصرفه في الوجه المعين.

ولو أوصى في سبيل الله ، صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل : يختص بالغزاة ، والأول أشبه وان كان الثاني أحوط بين ذلك في باب الزكاة ، ولو أوصى بثلثه ولم يبين الوجه صرف في وجوه البر.

وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره بلا خلاف فيه عندنا نصا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست