نعم يعتبر فيه عدم
قصد الخلاف فالتسوية المزبورة حينئذ شرعية ، واحتمال بطلان الوصية ـ لعدم قصد
الموصى تشخيص الملك للموصى له ، يدفعه أنه خلاف مقتضى عموم الكتاب والسنة ، ومقعد
الإجماع مضافا الى خصوص الفتوى به هنا على وجه لم يظهر فيه خلاف.
نعم لو لم تكن
الجماعة محصورة كان المراد من الوصية الصرف فيهم ، كما في كل موصى له غير محصور ،
بل لو كان بلفظ الجمع لم يجب ملاحظة أقل مصداقه في الامتثال ، وإن كان هو الأحوط.
وكيف كان فإذا
أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث ، فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته ، أو لأعمامه
وعماته ، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح لما عرفت ، خلافا
للمحكي عن الشيخ وجماعة ، وإن لم أتحقق ذلك فكالارث ، ولا ريب في ضعفه ، بل عن
ظاهر التذكرة الإجماع على خلافه ، وإن كان فيه رواية صحيحة لكنها مهجورة وهي صحيحة زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام « في رجل أوصى
بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث » وقد حملت
أيضا على ما لو أوصى بذلك على كتاب الله ، وكذا الخبر الآخر [٢] الضعيف « المقتضى
لقسمة الوصية للأولاد بين الذكور والإناث على كتاب الله » وفي المسالك لم يعمل به
أحد ، هذا كله إذا أطلق في الوصية.
أما إذا نص على
التفضيل اتبع لعموم من بدله ، وما دل على إنفاذ الوصية على حسب ما أوصى به الموصى
وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف كما هو الضابط في كل
لفظ : قال محمد بن أبي نصر [٣]. « نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليهالسلام رجل أوصى لقرابته
بألف درهم ، وله قرابة من قبل أبيه وأمه ، ما حد القرابة يعطى من كان بينه وبينه
قرابة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.