كان قيمة العبد
ستمائة درهم ، ودينه أربعمائة فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم
، ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شيء ، قلت له : كان قيمة العبد ستمائة درهم
ودينه ثلاثمائة درهم ، فضحك؟ وقال : من ههنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا
، ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر
من مال الغرماء ولم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف
هذا فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس ».
وصحيح زرارة [١] عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل أعتق
مملوكه عند موته وعليه دين فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ،
وإلا لم يجز » وفي صحيح آخر [٢] « إذا ملك المملوك سدسه استسعى » إلى غير ذلك من النصوص
التي لا محيص عن العمل بها ، بعد جمعها لشرائط الحجية من حيث السند والدلالة
والعمل ، فلا بأس حينئذ بتخصيص العمومات بها ، ولو كانت قطعية ، ودعوى أعراض
المشهور عنها ممنوعة على مدعيها ، فما وقع من الفاضل ـ وغيره من طرحها والرجوع إلى
ما تقتضيه القواعد العامة من نفوذ العتق في ثلث الزائد عن الدين مطلقا ـ واضح
الضعف وأضعف منه ما عن الحلبي من نفوذ العتق من الأصل ، وسقوط الدين من رأس ،
ولعله مبنى على كون المنجز من الأصل الذي قد عرفت ضعفه في كتاب الحجر ، إنما
الكلام هنا في إلحاق الوصية بالعتق المنجز في الحكم المزبور ، وقد عرفت ، من جماعة
إلحاقه ، بل حكى عن جميع العاملين بالنصوص المزبورة في العتق عدا المصنف ، ولعله
لإطلاق الصحيح الأخير ، ومعلومية اتحاد المنجز مع الوصية ، بناء على خروجهما من
الثلث ـ في أكثر الأحكام ، بل ربما احتمل عموم « أعتقهم » لهما معا ، أو اختصاصها
بالوصية خصوصا بعد قوله في الذيل « لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على
وجهها » ومع الإغضاء عن ذلك ، فلا ريب في ظهور سياقها فيه ، مضافا إلى أولويتها من
المنجز بالحكم المزبور ، ضرورة كونه أقوى منها ، حتى قيل : إنه من الأصل بخلافها ،
ومع ذلك بطل إذا انقص عن مقابلة الدين مرتين ، فهو أولى منه قطعا ومن ذلك وغيره
يتجه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.