للقضايا ، مع أن
الراوي عنه هنا عاصم بن حميد ، وهو قرينة واضحة على كونه البجلي الثقة ، وأما
إبراهيم بن هاشم فهو أجل من أن يوصف بالوثاقة.
وكذا المناقشة في
جامع المقاصد في الدلالة بأنها واقعة عين ، لا عموم فيها بأنها واضحة الفساد.
لظهور دلالتها في المطلوب ، بل صراحتها خصوصا مع ملاحظة تقرير الورثة على دعويهم ،
بل هي من النصوص المشتملة على سؤال وجواب قد ترك الاستفصال عنه كما هو محرر في
محله ، كل ذلك مع تأيدها بما في خبر ابن الحجاج [١] عن أحدهما عليهالسلام « لا وصية لمملوك » الذي يظهر كون المراد منه ما نحن فيه
بملاحظة الخبر الآتي في المسألة الثانية باعتبار وقوع نحو ذلك فيه ، ومفروض السؤال
أنه قد أوصى له بوصية فلا مجال حينئذ عن القول ببطلان الوصية له.
نعم لو كان قد
تحرر بعضه صحت الوصية له بالنسبة.
ولو أوصى للجزء
المحرر ، منه كان فيه إشكال ، أقواه عدم الصحة ، لأن المالك من تحر بعضه ، لا
البعض المحرر ، وبذلك وردت الأخبار وجرى عليه كلام الفقهاء الأخيار مع أنه قد يقال
: أن المالكية من الأعراض النفسانية ، والمملوكية من الأعراض الجسمانية وحصول
الأولى للنفس الإنسانية كاملا مشروط بانتقال الثانية عن البدن فإذا انتفت عن بعضه
ثبت الملك بالنسبة ، وزوال الملك بالموت إنما هو لمدخلية اتصالها بالبدن فيه.
ثم أن الظاهر من
قول المصنف « ولو أجاز مولاه » راجع إلى الجميع ، ويحتمل الأخير ، ويستفاد حكم
غيره بطريق أولى ، والغرض منه الرد على بعض العامة القائلين بذلك إذا استمر رقه.
وفيه : أن ملك
المولى له مع عدم قصد الناقل وعدم معارضته بعين مملوكة له كي يدخل معوضها في ملكه
قهرا ، وإن قصد الناقل خلافه ـ مخالف للضوابط الشرعية التي منها أن العقود تابعة
للقصود ، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف
في الظاهر كما اعترف به غير واحد في أنه