استحق أن يملك
المعدوم بعد وجوده ، لا أنه مالك للمعدوم حقيقة ، ولو أنه ثبت في الوصية صلاحيتها
لنحو ذلك في الموصى له ، كما ثبت صلاحيتها له في الموصى به ، لكنه لم يثبت ، بل
الثابت خلافه ، كما عرفت بل الظاهر ذلك وان اتفق وجوده حال موت الموصى ، ولذا
قيدنا الوجود في المتن بحال الوصية.
نعم هذا كله في
الوصية التمليكية ، أنما الوصية العهدية التي لم يقصد الموصى إنشاء تمليك فيها ،
فلا أجد مانعا من صحتها للمعدوم ، بمعنى أن يعهد الميت في إعطاء شيء أو وقفه أو
نحو ذلك لمن يتولد من زيد مثلا ، وإطلاق اشتراط الأصحاب الموجود في الموصى له منزل
بقرينة تعليلهم وغيره على التمليكية التي هي أحد العقود ، كما سمعته سابقا والله
العالم.
وعلى كل حال فلا
خلاف بيننا في أنه تصح الوصية للأجنبي والوارث بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي
منهما مستفيض أو متواتر ، مضافا إلى إطلاق الوصية في الكتاب والسنة وخصوصا آية « ( كُتِبَ )[١] » إلى آخره
والمعتبر المستفيضة على جواز الوصية للوارث.
منها قول أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح [٢] « الوصية للوارث
لا بأس بها ».
وفي آخر [٣] « سأله محمد بن
مسلم عن الوصية للوارث فقال : يجوز ».
وفي ثالث [٤] « فقال : يجوز ،
ثم تلا هذه ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) إلى آخره » إلى
غير ذلك.
فما عن العامة ـ من
منع جوازها للوارث مطلقا ، أو إذا لم يجز غيره من الورثة ـ واضح الفساد ، كوضوح
حمل ما ورد في أخبارنا مما يوافق ذلك على التقية منهم.
نحو ما عن تفسير العياشي من
خبر أبي بصير [٥] « عن أحدهما عليهالسلام في قوله تعالى ( كُتِبَ ) إلى آخره قال :
هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث » أو على إرادة نسخ الوجوب دون
الاستحباب أو الجواز.