الوارث بعد خروجه
عنه بالوصية ، وتعذر إنفاذها بعد فرض كونها ممكنة في حد ذاتها حال الوصية لا
يبطلها بحيث يرجع المال إلى الوارث ولعل الأولى اختيار شراء شقص له وعتقه عنه من
وجوه البر ، لكونه أقرب إلى الموصى به ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاة مثل ذلك ،
ولو توقع فلم يجدها بذلك ولكن وجدها بأقل من الثمن الذي أوصى به اشتراها وأعتقها
بلا خلاف أجده فيه ، لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولا مكان دعوى كونه مرادا
للموصى في هذا الحال ، وللخبر الآتي.
وإنما الكلام في
قول المصنف وغيره بل قيل : إنه لا خلاف فيه دفع إليها ما بقي الظاهر في وجوب ذلك
عليه ، وأنه لا يجوز صرفه في غيره من وجوه البر ولعله لأنه أقرب إلى الموصى به ول موثق سماعة [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من
خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ،
ثم تعتق عن الميت ، » المحمول على صورة تعذر الموصى به ، ولو بقرينة حمل فعل
المسلم على الوجه الصحيح ، فلا يكون ترك الاستفصال فيه دليلا على العموم ، ومع
التسليم يخص بظاهر اتفاق الأصحاب على عدم الجواز إلا مع التعذر ترجيحا لعموم ( فَمَنْ
بَدَّلَهُ ) عليه ، وسماعة وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة ، فيكون الخبر
من الموثق الذي قد فرغنا من إثبات حجيته في الأصول ، على أنه منجبر بالشهرة ، أو
عدم الخلاف ، ولعل في قوله عليهالسلام « قبل أن تعتق » إشارة إلى ما ذكرناه من قرب ذلك إلى
الموصى به ، باعتبار صيرورة دفع بقية المال إليها بمنزلة شرائها بالثمن المعين.
فتأمل جيدا.
الفصل ( الرابع : في الموصى له )
ويشترط فيه الوجود
حال الوصية فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت ، أو لمن ظن وجوده ،
فبأن ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة في الزمان المستقبل أو لمن
يوجد من أولاد فلان بلا خلاف أجده في شيء من ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.