قهري ، فيكون من
الأصل إذ ليس هو من التبرعات وإن كان الأول أقوى.
الثالثة : لو أوصى
بعتق رقبة وأطلق ولم يكن ، ثمة قرينة أجزء الصغير. والكبير ، والذكر والأنثى
والخنثى للإطلاق ، وفي خبر الحضرمي [١] قلت له أي لأبي عبد الله عليهالسلام « إن علقمة بن محمد وصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه
امرأة فيجزيه ، أم أعتق عنه من مالي؟ قال : قال : تجزيه ، ثم قال لي : ان فاطمة أم
ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة ».
ولو قال مؤمنة وجب
امتثال ما أوصى به بلا خلاف ولا إشكال ، للنهى عن تبديلها الذي يكون ترك امتثال ما
أوصى به ، أو أولى بالنهي ، والمراد بالإيمان عرفا الاعتقاد بإمامة الاثني عشر ،
وقد يطلق على غير ذلك ، إلا أن المنساق عرفا الآن ذلك خصوصا إذا كانت الوصية من
أحدهم.
نعم الظاهر إلحاق
مستضعف هذه الفرقة بهم في الأحكام ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب كما عن الشيخ
بل في الرياض عن ظاهر التنقيح وصريح غيره عدم الخلاف فيه ، لخبر علي بن أبي حمزة [٢] المنجز ضعفه
بالشهرة المحكية في الروضة ، وعن غيرها قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى
بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس
فيعتق » وهو وإن كان خاليا من التقييد بعدم النصب إلا أنه معلوم من الخارج كفر
الناصب ، وعدم جواز عتقه.
ومنه يعلم عدم
الفرق بين النصب وغيره مما يوجب الكفر في فرق المسلمين ، ولعل التقييد به لكثرته
في المخالفين ، والتصريح به في خبره الآخر [٣] « سألت عبدا صالحا عن رجل هلك ، فأوصى بعتق نسمة مسلمة
بثلاثين دينارا فلم يوجد الذي سمى قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت
: فإن لم يجدوا قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا » وهما وإن كانا فيمن
لم يجد بما أوصى به الموصى ، وهو غير مفروض المتن إلا أن الظاهر عدم الفرق ، بل ما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.