واللذان من غيركم
من أهل الكتاب ، فقال : إنما ذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين
مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل
الكتاب مرضيين عند أصحابهما » بل هو ظاهر غيره أيضا بل لعله الظاهر من قوله تعالى ( أَوْ
آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) بعد تقدم اعتبارها في الشاهدين منا ، فيكون المراد ثبوتها
بالعدلين منا أو من غيرنا ، وأما اعتبار حلفهما مطلقا ، أو بعد صلاة العصر
بالكيفية الموجودة في الآية مطلقا ، أو مع الريبة فيهم كما في الآية أيضا فهو
محتمل ، بل حكى عن العلامة بل ظاهر الكركي وغيره القول به ، في صورة الريبة للآية وبعض
النصوص المفسرة لها الظاهر في كون الحكم ما فيها ، قال الصادق عليهالسلام في خبر يحيى بن
محمد [١] متصلا بما سمعته سابقا من صدره ، وذلك « إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد
مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله تعالى ( لا
نَشْتَرِي ) إلى آخر الآية قال : وذلك إن ارتاب ولى الميت في شهادتهما
، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان
يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ
لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ، وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ
الظّالِمِينَ ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول
الله تعالى [٢]( ذلِكَ أَدْنى ) » إلى آخر الآية ، لكن قد يقوى في النظر خلافه لإطلاق جملة
من النصوص معتضدا بخلو فتوى المعظم عن ذلك على وجه يعلم منه عدم اعتباره ، فلا بد
من ارتكاب النسخ الذي لا وجه للقول بعدم صلاحية مثل ذلك له ، ضرورة كونه كالتخصيص
أو الندب احتياطا في الأمر واستظهارا ، وإن كان لم يذكره المعظم أيضا ، ومنه يعلم
قوة احتمال الأول.
ولكن الاحتياط مع
إمكانه لا ينبغي تركه ، بل ينبغي أن يكون حلفهما بما في الآية ، وبعد صلاة العصر
الذي هو محل اجتماع الناس ، كما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما في الخبر [٣] ويقوى أيضا عدم اعتبار السفر في قبولها أيضا ، وفاقا
للأكثر ، بل في ظاهر المتن في باب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٦.