وفيه منع بطلان
الوصية بمنفعة البضع ، وإن كان لا يجوز له الوطء بذلك إذ لا تلازم بينهما بعد توقف
الأخير على أسباب خاصة ، ولا يملك الموصى له الوطء لأن له أسبابا خاصة ليست الوصية
منها ، بل في القواعد ويمنع الوارث أيضا منه ، وإن كان لا يخلو من بحث ، لأنه من
الاستمتاع الذي يتبع ملك العين كالتقبيل والتلذذ بالنظر واللمس فإذا فرض وقوعه على
وجه لا ينافي ملكية المنفعة اتجه الجواز ، واحتمال الحبل المنقص للمنفعة يدفعه ـ مع
أن الأصل عدمه ـ إمكان فرضه في جارية آيسة منه.
نعم قد يتجه المنع
بناء على ما قلناه من اندراج منفعة البضع في ملك المنفعة للموصى له ، والأولى بناء
المسألة على ذلك ، ويفرق بينه وبين النظر واللمس ، بعدم عوض لهما شرعا بخلافه ،
وحينئذ يتجه وجوب العقر عليه للموصى له. مضافا إلى الإثم ، والله العالم.
وعلى كل حال فإن
وطء أحدهما فهو شبهة لأحد عليه ، مع احتماله في الموصى له ، بل قوته مع فرض علمه
بعدم جواز الوطء له ، ضرورة كونه وطأ أجنبية كوطئ المستأجر وتصير أم ولد لو حملت
من الوارث ، لا منه ، ولو وطأت للشبهة ، فعلى الواطئ العقر للموصى له ، وفي القواعد
على اشكال ، وإذا أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته للوارث على ما قلناه ، وفي
القواعد فإن قلنا الموصى له يملك الولد فالقيمة له ، وإلا فللوارث ولو ولدت من
الموصى له فهو حر بناء على أن وطيه شبهة ، وعليه القيمة للوارث على ما قلناه.
وللموصى له
المسافرة بالعبد الموصى بخدمته ، وليس للعبد التزويج إلا برضا الوارث ، وفي اعتبار
رضى الموصى له مع ذلك اشكال ، وفي القواعد اعتباره أيضا ، بل هو الأقوى بناء على
اندراج منفعة البضع في المنفعة الموصى بها.
وإذا قتل الموصى
بخدمته أبدا ووجب القصاص ، بطلت الوصية ، وكان المطالب به الوارث ، ولو كان القتل
موجبا للقيمة صرفت إلى الوارث على الأقوى ، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر ،
كالإجارة ، ويحتمل شراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما ، بأن تقوم المنفعة
المؤبدة ، والعين السلوبة المنفعة ، ويسقط عليهما.
ولو قطع طرفه اختص
الوارث بأرشه على الأقوى ، ويحتمل التقسيط أيضا ، ولو لم تنقص.